فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٢٤
الأطهار عليهم السّلام، و أيضا الأصل براءة الذمّة، فمن قطعه في غير المتّفق عليه يحتاج إلى دليل.
السرائر، ج ٣، ص ٥١٤
حاكم و تعيين نوع مجازات نبش كننده قبر
٢٨٢٧. المرافعة في المرّة الأولى إلى الوارث؛ لأنّ الكفن على حكم ملكه، و لهذا يرجع إليه لو أكله السبع، أو أخذه السيل، خصوصا على القول باشتراط النصاب؛ لأنّه سرقة. و قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه، و في المرّة الثانية المرافعة إلى الحاكم؛ لأنّه يقطع لفساده، لا حدّا، كما هو مذهب ابن إدريس، و هو ظاهر الشيخ و التقيّ، و ظاهر أكثر الأصحاب؛ حيث أطلقوا القول بالتكرار، و هو يصدق بالثانية. و يؤيّده ما رواه الشيخ عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في النبّاش: «إذا أخذ أوّل مرّة عزّر، فإن عاد قطع».
و في الثالثة عند المفيد و سلّار؛ لأنّه يقطع أو يقتل للفساد، و هو حكم حسبيّ منوط بنظر الحاكم، موكول إلى اجتهاده. و اعلم: أنّ جواز قطعه أو قتله مع التكرار و فوات السلطان، ليؤدّب به و يرتدع غيره، فمع الظفر به يجوز قطعه، أو قتله بعد الثالثة عند المفيد، و بعد الثالثة يقطع عند غيره.
المهذّب البارع، ج ٥، ص ١٠٦
(ب) امام و تأديب نبش كننده قبر
٢٨٢٨. أمّا النبّاش، فإنّه إذا نبش القبر و أخذ كفن الميّت، كان عليه القطع كما يكون على السارق سواء. فإن نبش القبر و لم يأخذ منه شيئا، أدّب و غلظت عقوبته، و لم يكن عليه قطع على حال. فإن تكرّر الفعل منه و لم يؤدّبه الإمام، كان له قتله.
المهذّب، ج ٢، ص ٥٥٤
حاكم و تعزير نبش كننده قبر
٢٨٢٩. (لو نبش و لم يأخذ) الكفن (عزّر) بما يراه الحاكم لفعله المحرّم، فيعزّر كما مرّ.
رياض المسائل، ج ١٣، ص ٥٨٨
(ج) امام و قتل نبش كننده قبر، در صورت ارتكاب جرم در موارد متعدّد و مجازات نشدن وى
٢٨٣٠. إن تكرّر الفعل منه [النبّاش] و لم يؤدّبه الإمام، كان له قتله ليرتدع غيره في المستقبل.
المهذّب، ج ٢، ص ٥٥٤