فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٣٥
عدل و الحال هذه إلى قضاة الجور، كان مخطئا.
همان، ج ٤، ص ٨٦١
فقيهان و حكم و قضاوت بين مردم
٢٤٤٦. لا ينعقد [القضاء] إلّا لمن له أهليّة الفتوى، و لا يكفيه فتوى العلماء. و لا بدّ من إذن الإمام، و لا ينعقد بنصب العوامّ له. نعم لو تراضى اثنان بواحد من الرعيّة فحكم بينهما، لزم. و مع عدم الإمام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهم السّلام، الجامع للصفات. و قبول القضاء عن السلطان العادل مستحبّ لمن يثق بنفسه، و ربّما وجب.
المختصر النافع، ص ٢٧١
فقيهان و صدور حكم و فتوا
٢٤٤٧. للفقهاء الحكم بين الناس مع الأمن من الظالمين، و قسمة الزكوات و الأخماس، و الإفتاء بشرط استجماعهم لصفات المفتي.
قواعد الأحكام، ج ١، ص ٥٢٥
فقيهان و حكم و قضاوت بين مردم
٢٤٤٨. في حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء، فمن عدل عنه إلى قضاة الجور كان عاصيا.
همان، ج ٣، ص ٤١٩
٢٤٤٩. لا يجوز الحكم بين الناس و القضاء بينهم إلّا للإمام أو من أذن له الإمام، و قد فوّض الأئمّة عليهم السّلام ذلك إلى فقهاء شيعتهم المأمونين المخلصين، العاملين بالأحكام و مداركها، الباحثين عن مأخذ الشريعة، القيّمين بنصب الأدلّة و الأمارة. و بالجملة من يستجمع شرائط الحكم الآتية فيما بعد، لما رواه الشيخ عن عمر بن حنظلة: قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أ يحلّ ذلك؟ فقال: «من يحاكم إلى الطاغوت، فحكم به، إنّما يأخذ سحتا و إن كان حقّه ثابتا؛ لأنّه أخذه بحكم الطاغوت، فقد أمر اللّه عزّ و جل أن يكفر بها». قلت: كيف يصنعان؟
قال: «أنظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا، فلترضوا به حكما، فإنّي قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما بحكم اللّه استخفّ و علينا ردّ، و الرادّ علينا رادّ على اللّه، و هو على حدّ الشرك