فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٣٦
باللّه عزّ و جل». و عن أبي خديجة: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «إيّاكم أن يحاكموا بعضكم بعضا إلى أهل الجور، و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا، فاجعلوه بينكم، فانّي جعلته قاضيا فتحاكموا إليه». فإذا ثبت هذا فإنّه ينبغي لمن عرف الأحكام و مأخذها من الشيعة الحكم، و إلّا فناله في ذلك أجر جزيل و ثواب عظيم، ما لم يخف في ذلك على نفسه و لا على أحد، كان من أهل الإيمان و بان الضرر فيه. و إن خاف شيئا من ذلك لم يجز له التعرّض له على حال.
منتهى المطلب، ج ٢، ص ٩٩٤
٢٤٥٠. إنّ الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام، و لهذا تمضي أحكامه، و تجب مساعدته على إقامة الحدود و القضاء بين الناس.
مختلف الشيعة، ج ٢، ص ٢٣٩
فقيهان و صدور حكم و فتوا
٢٤٥١. الحكم و الفتيا بين الناس، منوط بنظر الإمام، و لا يجوز لأحد التعرّض له إلّا بإذنه، و قد فوّض الأئمّة عليهم السّلام ذلك إلى فقهاء شيعتهم، المأمونين المخلصين، العارفين بالأحكام و مداركها، الباحثين عن مأخذ الشريعة، القيّمين بنصب الأدلّة و الأمارات ... فينبغي لمن عرف الأحكام و مأخذها من الشيعة، الحكم و الإفتاء؛ و له بذلك أجر عظيم، ما لم يخف في ذلك على نفسه أو على أحد من المؤمنين. فإن خاف شيئا من ذلك، لم يجز له التعرّض بحال.
تذكرة الفقهاء، ج ١، ص ٤٥٩
فقيهان و حكم و قضاوت بين مردم
٢٤٥٢. للفقيه الجامع لشرائط الإفتاء- و هى: العدالة، و المعرفة بالأحكام الشرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة- إقامتها [الحدود]، و الحكم بين الناس بمذهب أهل الحقّ. و يجب على الناس مساعدته على ذلك، و الترافع إليه، و المؤثر لغيره ظالم. و لا يحلّ الحكم و الإفتاء لغير الجامع للشرائط، و لا يكفيه فتوى العلماء، و لا تقليد المتقدّمين، فإنّ الميّت لا يحلّ تقليده و إن كان مجتهدا.
إرشاد الأذهان، ج ١، ص ٣٥٣
فقيهان و حكم و قضاوت بين مردم
٢٤٥٣. في حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه من علماء الإماميّة الجامع لشرائط الفتوى. و القضاء