فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٩٨
لكن بالإذن من المالك مع إمكانه. فإن تعذّر أو لم يأذن فبإذن الحاكم، و لو تعذّر فهو كالدين الذي امتنع من هو عليه من أدائه.
جامع المقاصد، ج ٦، ص ١٠٤
لزوم اذن از حاكم براى فروش لقيط (عبد)، براى دريافت هزينهها
٢٣٠١. نفقه طفل، اگر مال داشته باشد از مال اوست و اگر نداشته باشد، استعانت به سلطان جويند و اگر ممكن نباشد، بر مسلمانان لازم است بذل نفقه او و اگر ايشان نباشند يا ندهند، كسى كه آن طفل را برداشته است، اگر از مال خود بدهد و قصد كند كه رجوع نمايد، جائز است و بعضى از مجتهدين رجوع را جائز نمىدانند و بعضى ديگر گفتهاند كه اگر طفل غلام باشد، جهت نفقه كه به او داده، او را با احتياج به اذن حاكم شرع مىتواند فروخت.
جامع عباسى، ص ٢٥١
(ز) حاكم و پرداخت هزينه اعلام و جست و جو از مالك
٢٣٠٢. لو احتاج الفحص إلى بذل مال، كأجرة دلّال صائح عليه، فالظاهر عدم وجوبه على الآخذ، بل يتولّاه الحاكم ولاية عن صاحبه، و يخرج من العين أجرة الدلال، ثمّ يتصدّق بالباقي إن لم يوجد صاحبه، و يحتمل وجوبه عليه، لتوقّف الواجب عليه.
كتاب المكاسب، ج ٢، ص ١٨٦
(ح) حاكم و قبول هداياى لقيط
٢٣٠٣. ينفق على اللقيط من ماله، و هو ما يوجد معه أو في دار هو فيها، أو على دابّة يركبها، أو في مهده أو تابوته، أو يوقف على اللّقطاء، أو يوصى لهم به أو يوهب. و يقبله الحاكم.
و لا يقضى بما قاربه مما لا يدلّه عليه، و لا هو بحكم يده.
الدروس، ج ٣، ص ٧٤
٤. لقطه حيوان
(الف) امام يا نايب وى و جواز اخذ ضاله، براى حفظ و نگهدارى آن
٢٣٠٤. يجوز للإمام و نائبه أخذ الضالّة على وجه الحفظ لصاحبه، ثمّ يرسله في الحمى الذي حماه