فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٢٠
إن وفت (و أعتق، و أعطي بقيّة المال) على الخلاف الآتي في غير الأبوين، (و يقهر مالكه على بيعه) إن امتنع ... (و يتولّى الشراء و الاعتاق الإمام) أو نائبه. أمّا إذا افتقر إلى القهر فظاهر، فإنّه من شأن الحاكم، و أمّا بدونه فلأنّ على الحاكم أن يجوّز تركات المولى و أموال الغيّب و نحو ذلك، و يحفظها حتّى يصرفها في مصارفها.
كشف اللثام، ج ٩، ص ٣٧٠
خريد و آزاد كردن مملوك توسط حاكم شرع، با فقدان وارث ديگر، و اجبار مالك به فروش، در صورت امتناع
٢٣٩٢. (إذا لم يكن للميّت وارث) في جميع الطبقات حتّى ضامن الجريرة (سوى المملوك، اشتري المملوك) اتّحد أو تعدّد (من التركة، و أعتق، و أعطي بقيّة المال) بلا خلاف أجده فيه في الجملة، بل الإجماع بقسميه عليه ... (و) ليس للمالك الامتناع عن البيع. فإن أبى (يقهر) أي (المالك على بيعه) كما في كلّ ممتنع عمّا وجب عليه، فيقهر حينئذ على إيقاع صورة البيع، و يقوم قصد المكره و رضاه مقام قصده و رضاه، مع احتمال عدم الحاجة إلى القهر على الصورة المزبورة، بل يقوّم قيمة عدل و تدفع، و يقوم ذلك مقام بيعه ... و كيف كان فالمتولّي للشراء و التحرير مع عدم الوصيّ على ذلك، حاكم الشرع أو من يقوم مقامه، بل قد يقال: إنّ ذلك وظيفته على وجه لا يجوز للميّت الوصيّة بها لغيره، كما هو مقتضى إطلاق الأصحاب تولّي الحاكم لذلك، اللهمّ إلّا أن ينزّل على حال عدم الوصيّ.
جواهر الكلام، ج ٣٩، ص ٥٠- ٥٣
(د) اختيار حاكم در اجراى قرعه يا صلح براى تقسيم ميراث ميان زوجات متعدّد
٢٣٩٣. (إذا طلّق واحدة من أربع و تزوّج أخرى ثم) مات و (اشتبهت المطلّقة في) الزوجات، (الأوّل: كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد) لمعلوميّة استحقاقها ذلك؛ إذ الفرض كون الاشتباه في غيرها، (و الباقي من الثمن بين الأربع بالسويّة) بلا خلاف أجده ممّا عدا ابن إدريس، لتعارض الاحتمالين في كلّ منهنّ، فهو كما لو تداعياه اثنان خارجان مع تعارض بينهما ... لعلّ المتّجه تخيير الحاكم بينها [القرعة] و بين الصّلح بما عرفت الذي يمكن إرجاع النصّ و الفتوى إليه، بمعنى أنّ الحكم فيهما باشتراك الأربعة بثلاثة أرباع الثمن من الصلح بأمر الحاكم، قطعا للنزاع و مراعاة للاحتياط.
همان، ج ٣٩، ص ١٩٩