فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧١٩
٢٣٨٧. قوله: (و كذا لو كان وارثا و لا وارث غيره، دفعت قيمته إلى مولاه). مذهب الأصحاب أنّ الميّت إذا لم يكن له وارث سوى المملوك، يجب على الحاكم الشرعيّ، و مع فقده فعلى غيره كفاية شراؤه من التركة، و لو قهرا على مولاه، و عتقه، و يرث باقي التركة أبا كان الرقّ للميّت أو ولده، أو غيرهما من الوارث.
نهاية المرام، ج ٢، ص ٢٨٠
خريد و آزاد كردن مملوك توسط حاكم شرع، با فقدان وارث ديگر و اجبار مالك به فروش، در صورت امتناع
٢٣٨٨. هرگاه شخص مالدارى بميرد و ميراث خوار نداشته باشد، سواى ميراث خوار بنده، حاكم شرع او را از مال ميّت مىخرد و آزاد مىسازد و مال او را به او مىدهد و اگر مالكش نفروشد، حاكم شرع او را جبر مىكند بر فروختن.
جامع عباسى، ص ١٥٠
خريد و آزاد كردن مملوك توسط حاكم، در نبود وارث ديگر
٢٣٨٩. إنّ الميّت إذا لم يكن له وارث سوى المملوك، يجب على الحاكم الشرعيّ، و مع فقده فعلى غيره كفاية شراؤه من التركة، و لو قهرا على مولاه، و عتقه، و يرث باقي التركة أبا كان الرقّ للميّت أو ولده أو غيرهما. و هذا مذهب الأصحاب، و قد ورد به روايات كثيرة.
كفاية الأحكام، ص ٢٢٢
خريد و آزاد كردن مملوك توسط نايب عام امام، در نبود وارث ديگر
٢٣٩٠. إذا مات الميّت و لم يكن له وارث حرّ و إن كان بعيدا، و كان له قريب مملوك، فإن كان أحد الأبوين اشتري من التركة و أعتق و أعطي بقيّة المال، لا أعرف خلافا في ذلك. و اختلف الأصحاب في ما عداهما على أقوال ... و المباشر للشراء و الاعتاق هو الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ، و عند التعذّر لا يبعد أن يقال: بجواز ذلك لآحاد المسلمين، و لعلّ العدل الوليّ، و الظاهر وجوب الشراء كفاية.
همان، ص ٢٩٠
خريد و آزاد كردن مملوك توسط امام يا نايب وى، در نبود وارث ديگر و اجبار مولى بر فروش، در صورت امتناع
٢٣٩١. (و لو لم يكن وارث سوى المملوك لم يعط) التركة (الإمام، بل اشتري المملوك من التركة)