فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٢٩
٢٤٢٨. لو مات المسلم و لم يكن له ورثة سوى الكفّار، لم يرثوه و ورثه الإمام، و لا أعرف فيه خلافا.
كفاية الأحكام، ص ٢٨٩
٢٤٢٩. اعلم أنّ من مات و ليس له وارث نسبيّ خال عن موانع الإرث من قتل أو كفر مع إسلام الميّت و نحوهما، و لا سببيّ يحاز به الإرث من الزوج و المنعم و ضامن الجريرة، فالإمام وارثه، و ميراثه له، حاضرا كان الإمام أو غائبا، على الحقّ المشهور، بل المدّعى عليه الإجماع في كتب الأصحاب مستفيضا: كالخلاف و الغنية و السرائر و المنتهى و المسالك و المفاتيح و غيرها، بل بالإجماع المحقّق، لشذوذ ما يخالف ذلك، كما يظهر وجهه، للنصوص المستفيضة المعتبرة، كصحيحتي ابن رئاب و العجليّ المتقدّمتين في الشرط الأوّل، من المسألة الثالثة من الفصل الثاني. و رواية عمّار بن أبي الأحوص المتقدّمة فيها أيضا.
مستند الشيعة، ج ١٩، ص ٤٢٦
٢٤٣٠. قوله: (و لو كان الميّت مرتدا، فإن كان له وارث مسلم ورثه، و إلّا كان ميراثه للإمام ...) ..
و قد حكم المصنّف بأنّ المرتدّ مطلقا إذا كان له وارث مسلم ورثه و إن كان ضامن جريرة، كان معه غيره أو لا، و إلّا كان ميراثه للإمام عليه السّلام، و لا شيء لأولاده و سائر قرابته، سواء ولد له في حال كفره الأصليّ أو بعد إسلامه أو بعد ارتداده، و سواء كان ما تركه اكتسبه حال الردّة أو الإسلام، وفاقا: للمبسوط و النهاية و تلخيص الخلاف و الوسيلة إلّا أنّه عبّر في الثلاثة ببيت المال، و المراد به بيت مال الإمام عليه السّلام كما هو معروف من مذهبنا، و لذا تراهم يعبّرون في الحكم الواحد تارة ببيت المال و تارة بالإمام.
مفتاح الكرامة، ج ١٧، ص ٣٧
٢٤٣١. قوله قدّس سرّه: (و لو كان الميّت مسلما[١] ...) الحجّة عليه بعد الإجماع المعلوم و المنقول، صحيحة أبي بصير الصريحة بذلك، المروية بعدّة طرق، و هي صحيحة في: الفقيه و التهذيب و معلّقة في الكافي بحسب الظاهر. و هذه الرواية و إن خصّت القرابة بالذّكر دون المولى و ضامن الجريرة؛ حيث قال عليه السّلام فيها: «و ان لم يسلم من قرابته أحد فإنّ ميراثه للإمام»، فقد وردت مورد الغالب من انتفاء المولى و الضامن.
همان، ج ١٧، ص ٤٠
[١] - در قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٣٤٤ آمده است:« و لو كان الميّت مسلما و له ورثة كفّار لم يرثوه، و ورثه الإمام مع عدم الوارث المسلم و إن بعد كالضامن».