فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٤٨
بينهما لزمه الحكم، و يشترط فيه ما شرط في القاضي المنصوب عن الإمام.
إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٣٨
لزوم اذن از امام براى به عهده گرفتن امر قضاوت
٢٤٩٨. كما لا يصحّ أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام، كذا إمامة الجمعة.
جامع المقاصد، ج ٢، ص ٣٧١
لزوم اذن از امام يا منصوب وى براى به عهده گرفتن امر قضاوت
٢٤٩٩. أمّا اشتراط إذن الإمام، أو إذن من نصبه مع إمكانه، فكأنّه إجماعيّ ... و ظاهر الأخبار المتقدّمة يدلّ على أنّ كلّ من اتّصف بالشرائط، هو منصوب من قبله عليه السّلام، و له الحكم مثله، و أنّه ليس مخصوصا بحال الغيبة، بل ظاهره في حال الحضور؛ إذ الصادق عليه السّلام جعله حاكما، و ذلك زمان الحضور، إلّا أن يخصّص بوقت عدم إمكان الوصول إليه عليه السّلام و إلى نائبه، و عدم إمكان نصبه بخصوصه، و هو بعيد، نعم لا بدّ من ارتكابه، إن قام الدليل عليه، فتأمّل.
مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٢، ص ١٦
لزوم اذن از امام براى به عهده گرفتن امر قضاوت
٢٥٠٠. لا خلاف عندنا بل الإجماع بقسميه عليه، في أنّه (يشترط في ثبوت الولاية) للقضاء و توابعه (إذن الإمام عليه السّلام أو من فوّض إليه الإمام) ذلك، لما عرفت من أنّ منصب الحكومة له. (و) حينئذ ف (لو استقضى أهل البلد قاضيا لم تثبت ولايته) عندنا، و لم ينفذ حكمه.
جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٢٣
لزوم اذن از امام يا نايب وى براى به عهده گرفتن امر قضاوت
٢٥٠١. اعلم أنّه لا يكفى في ولاية القضاء اجتماع ما ذكرنا من الشروط، بل لا بدّ مع ذلك من (إذن الإمام عليه السّلام أو من فوّض إليه الإمام) الإذن، بلا خلاف ظاهر، بل في «الرياض» دعوى اتّفاق النصّ و الفتوى عليه. و استدلّ عليه بقوله عليه السّلام: «اتّقوا الحكومة، فإنّما هي للإمام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين كنبيّ أو وصيّ»، و قوله عليه السّلام لشريح: «جلست مجلسا لا يجلس فيه إلّا نبيّ أو وصيّ أو شقيّ»، و ما تقدّم من تعليل الرجوع إلى رواة الأحاديث بقوله عليه السّلام: «فإنّي قد جعلته عليكم قاضيا» أو «حاكما»، و قوله عجّل اللّه فرجه:
«فإنّهم حجّتي عليكم».
القضاء و الشهادات، ص ٤٥