فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٢٧
جعفر في «نهايته»: كان ميراثه لبيت المال، و أطلق ذلك و مقصوده لبيت مال الإمام، دون بيت مال المسلمين.
السرائر، ج ٣، ص ٢٦٧
٢٤١٨. قال شيخنا أبو جعفر فى «نهايته»، و إذا خلفت المرأة زوجها و كان مسلما، و ولدا، أو والدا، أو ذوى أرحام كفّارا، كان الميراث للزوج كلّه، و سقط هؤلاء كلّهم، فإن أسلموا، ردّ عليهم ما يفضل من سهم الزوجية. قال محمد بن إدريس رحمه اللّه: و هذا غير مستقيم على الأصل الذي أصّله و قرّره في صدر الباب، أعني باب توارث أهل ملّتين، و إجماعنا أيضا مستقرّ عليه، و هو أنّه إذا كان الوارث المسلم واحدا استحقّ بنفس الموت الميراث، و لا يردّ على من أسلم بعد الموت من الميراث شيء على حال؛ لأنّ هاهنا لا تتقدّر القسمة، و الزوج عندنا في هذه الحال وارث جميع المال، النصف بالتسمية، و النصف الآخر ردّ عليه بإجماع أصحابنا على ما قدّمناه، بل كان هذا يستقيم لشيخنا أبي جعفر لو كان المخلّف زوجة؛ لأنّ هاهنا تتقدّر القسمة بينها و بين الإمام عليه السّلام؛ لأنّها غير وارثة بنفس الموت جميع المال، بل لها الربع فحسب، و الباقي لإمام المسلمين. فإن أسلم الوارث الكافر قبل قسمة المال بينها و بين الإمام، أخذ ما كان يأخذه الإمام، و إن أسلم بعد القسمة، فلا شيء له بحال، فليلحظ ذلك، فإنّه واضح جليّ.
همان، ج ٣، ص ٢٦٨
امام و ارث بردن از ميّت مرتد، در نبود وارث مسلمان
٢٤١٩. لو كان الميّت مرتدّا، ورثه الإمام مع عدم الوارث المسلم.
شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٨١٤
امام و ارث بردن از ديگرى، در نبود وارث مسلمان
٢٤٢٠. لو كان للمسلم ورّاث كفّار لم يرثوه، و ورثه الإمام عليه السّلام مع عدم الوارث المسلم.
همان، ج ٤، ص ٨١٤
٢٤٢١. أمّا الكفر فإنّه يمنع في طرف الوارث. فلا يرث الكافر مسلما، حربيّا كان الكافر أو ذمّيا أو مرتدّا، و يرث الكافر أصليّا و مرتدّا، فميراث المسلم لوارثه المسلم انفرد بالنسب أو شاركه الكافر، أو كان أقرب حتّى لو كان ضامن جريرة مع ولد كافر فالميراث للضامن.
و لو لم يكن وارث مسلم فميراثه للإمام. و الكافر يرثه المسلم إن اتّفق، و لا يرثه الكافر إلّا