فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٨٧
حاكم و اخذ ديه، در صورت وقوع جنايت بر لقيط
٢٢٤٠. لو جني على اللقيط، فإن كانت خطأ و كانت على النفس، أخذت الدّية و وضعت في بيت المال عند العامّة، و عندنا للإمام بناء على القولين في أنّ وارثه الإمام أو بيت المال.
و إن كانت على الطرف فالدّية على عاقلة الجاني إن تحمّلها العاقلة، أو على الجاني إن قصرت عن الموضحة، و يستوفيه الحاكم له؛ لأنّه وليّه.
همان، ج ٢، ص ٢٧٦
امام و اجراى قصاص يا اخذ ديه، در صورت وقوع جنايت بر لقيط صغير و مجنون
٢٢٤١. لو قتل [اللقيط] عمدا، تخيّر الإمام بين القصاص و أخذ الدّية مع بذل الجاني لها، و لو جني عليه في الطرف عمدا، فإن كان بالغا اقتصّ أو عفي على مال أو مطلقا، و إن كان صغيرا قال الشيخ لا يقتصّ الإمام و لا يأخذ الدّية لعدم معرفة مراده وقت بلوغه كالطفل، و لا يقتصّ له أبوه و لا الحاكم. و الوجه عندي جواز استيفاء الإمام ما هو أصلح له من القصاص أو الدّية مع بذل الجاني، و كذا وليّ الطفل. و إن كانت الجناية خطأ و هو صغير أخذ الإمام الدّية له و لا يتولّى ذلك الملتقط؛ إذ ولايته مختصّة بالحضانة، و على قول الشيخ رحمه اللّه ينبغي حبس الجاني إلى وقت بلوغه. و لو بلغ فاسد العقل تولّى الإمام استيفاء حقّه إجماعا.
تحرير الأحكام، ج ٢، ص ١٢٤
امام، ولىّ دم لقيط
٢٢٤٢. لو جني عليه [اللقيط] اقتصّ له الحاكم، أو أخذ الدّية إن لم يكن وليّ غيره لا الملتقط، و لا يجب التأخير على رأي.
إرشاد الأذهان، ج ١، ص ٤٤١
امام و اجراى قصاص يا اخذ ديه، در صورت وقوع جنايت بر لقيط
٢٢٤٣. لو جني عليه [اللقيط] فله القصاص مع بلوغه أو الدّية، و لو كانت نفسا فللإمام ذلك.
الدروس، ج ٣، ص ٨٠
حاكم و اجراى قصاص يا اخذ ديه، در صورت وقوع جنايت بر لقيط
٢٢٤٤. قوله: (و لو جني على طرفه، فالأقرب مع صغره جواز استيفاء القصاص أو الدية له، و لا يتولّى الملتقط ذلك بل الحاكم)؛ لأنّ الملتقط لا ولاية له على اللقيط سوى الحضانة.