فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٧٢
لأحد الأسباب، لم يجز لغير شيعتهم المنصوبين لذلك من قبلهم عليهم السّلام تولّي ذلك، و لا التحاكم إليه، و لا التوصّل بحكمه إلى الحقّ، و لا تقليد الحكم مع الاختيار، و لا لمن لم يتكامل له شروط النائب عن الإمام عليه السّلام في الحكم من شيعته، و هي: العلم بالحقّ في الحكم المردود إليه ... فمتى تكاملت هذه الشروط، فقد أذن له في تقلّد الحكم، و إن كان مقلّده ظالما متغلّبا. و عليه متى عرض لذلك أن يتولّاه لكون هذه الولاية أمرا بمعروف، و نهيا عن منكر، تعيّن غرضهما بالتعريض للولاية عليه، و هو إن كان في الظاهر من قبل المتغلّب، فهو في الحقيقة نائب عن وليّ الأمر عليه السّلام في الحكم، و مأهول له لثبوت الإذن منه و من آبائه عليهم السّلام، لمن كان بصفته في ذلك، فلا يحلّ له القعود عنه، و إن لم يقلّد من هذه حاله النظر بين الناس، فهو في الحقيقة مأهول لذلك بإذن ولاة الأمر عليهم السّلام، و إخوانه في الدين مأمورون بالتحاكم، و حمل حقوق الأموال إليه، و التمكّن من أنفسهم لحدّ، و تأديب، تعيّن عليهم، و لا يحلّ لهم الرغبة عنه، و لا الخروج عن حكمه، و أهل الباطل محجوجون بوجود من هذه صفته، و مكلّفون الرجوع إليه، و إن جهلوا حقّه، لتمكّنهم من العلم به، لكون ذلك حكم اللّه سبحانه الذي تعبّد بقبوله، و حظر خلافه، و لا يحلّ له مع الاختيار و حصول الأمن من مضرّة أهل الباطل، الامتناع من ذلك. فمن رغب عنه و لم يقبل حكمه من الفريقين، فعن دين اللّه رغب، و لحكمه سبحانه ردّ، و لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم خالف، و لحكم الجاهليّة ابتغى، و إلى الطاغوت تحاكم. و قد تناصرت الروايات عن الصادقين عليهم السّلام بمعاني ما ذكرناه.
السرائر، ج ٣، ص ٥٣٧
شرطيّت فقه در حاكم
٢٥٧٦. يشترط في الحاكم سبعة أمور: الحريّة و الإسلام و البلوغ و العقل و الذكوريّة و الفقه و العدالة، و لا يشترط علمه بالفقه أجمع بل بما يتعلّق بهذا الحكم، و ما يجوز فيه، و يعتبر له.
تحرير الأحكام، ج ١، ص ١٣٨
شرطيّت اجتهاد در قاضى
٢٥٧٧. قوله: (و كذا لا ينعقد [القضاء] لغير العالم المستقلّ بأهليّة الفتوى، و لا يكفيه فتوى العلماء.
و لا بدّ أن يكون عالما بجميع ما وليّه. و يدخل فيه أن يكون ضابطا، فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه). المراد بالعالم هنا [الفقيه] المجتهد في الأحكام الشرعيّة. و على اشتراط ذلك في القاضي إجماع علمائنا. و لا فرق بين حالة الاختيار و الاضطرار. و لا فرق فيمن