فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٦٦
في البعض، و قد مرّت فتذكّر. و أمّا كون التعزير غير محدود، فللأصل و للروايات، مثل ما في رواية جرّاح المدائني، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «إذا قال الرجل للرجل: أنت خبيث، أو أنت خنزير، فليس فيه حدّ، و لكن فيه موعظة و بعض العقوبة». و أمّا كونه بما يراه الإمام عليه السّلام فللأصل، و لما سبق في بعض الأخبار من الإشارة على ذلك.
مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ١٧٦
امام و تعزير ترككننده واجب
٣٠٢٦. كسى كه ترك واجبى كند و تعزير او به رأى امام منوط است، به شرط آن كه از حدّ آزاد و بنده نگذرد.
جامع عباسى، ص ٤٢٨
امام و تعزير مرتكب عمل حرام و ترككننده واجب
٣٠٢٧. (كلّ من فعل محرّما، أو ترك واجبا، كان للإمام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ، لكن بما يراه الإمام، و لا يبلغ حدّ الحرّ في الحرّ) و إن تجاوز حدّ العبد (و لا حدّ العبد في العبد).
كشف اللثام، ج ١٠، ص ٥٤٣
حاكم و تأديب مرتكب عمل حرام و ترككننده واجب و قتل وى در مرتبه چهارم
٣٠٢٨. من صدرت منهم كبيرة بفعل حرام أو ترك واجب، كترك الصلاة و الزكاة و الخمس و الحجّ مثلا، يؤدّبون بما يراه الحاكم ثلاثا، فإن لم يتوبوا قتلوا في الرابعة. و يجري الحكم في كلّ من أخلّ بواجب في الصلاة عمدا، ركنا أو غيره، و لو حرفا أو حركة، أو بشرط أو بفعل مناف.
كشف الغطاء، ج ١، ص ٧٩
حاكم و تعزير مرتكب عمل حرام
٣٠٢٩. يعزّر فاعل شيء من المحرّمات بنظر الحاكم.
همان، ج ٢، ص ٤٦٧
امام و تعزير مرتكب عمل حرام يا ترككننده واجب
٣٠٣٠. لا خلاف و لا إشكال نصّا و فتوى، في أنّ (كلّ من فعل محرّما أو ترك واجبا) و كان من الكبائر، (فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ، و تقديره إلى الإمام، و) لكن (لا يبلغ به حدّ الحرّ في الحرّ) و هو المائة، (و لا حدّ العبد في العبد) و هو الأربعون.
جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٤٨