فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨١٨
(ج) حاكم و تعزير قاذف، در صورت كودك يا مجنون بودن وى
٢٧٩٦. (... و يعتبر في القاذف) الذي يحدّ: (الكمال) بالبلوغ و العقل، (فيعزّر الصبيّ) خاصّة (و يؤدّب المجنون) بما يراه الحاكم فيهما. و الأدب في معنى التعزير كما سلف.
الروضة البهيّة، ج ٩، ص ١٧٥
حاكم و تعزير قاذف، در صورت كودك بودن وى
٢٧٩٧. قوله: (يكره أن يزاد في تأديب الصبيّ [في القذف] على عشرة أسواط و كذا المملوك).
هذا النهي على وجه الكراهة؛ لأنّ المرجع في تقدير التأديب و التعزير إلى نظر الحاكم.
مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٤٥٤
حاكم و تعزير قاذف، در صورت كودك يا مجنون بودن وى
٢٧٩٨. دليل اشتراط البلوغ و العقل في القاذف مطلقا، ذكرا كان أو أنثى، هو سقوط التكليف عنهما مع عموم دليل الحدّ الشامل للذكر و الأنثى، و الكافر و المسلم على الظاهر. فلا حدّ على الصبيّ، و لا على المجنون بل يعزّران على ما يراه الحاكم حتّى لا يؤذيان المسلمين، و لا يحصل الفساد به.
مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ١٣٦
(د) سلطان و تعزير قاذف، در صورت مملوك يا ذمّى بودن مقذوف
٢٧٩٩. و من قذف عبدا مسلما، أو أمة مسلمة، أو قذف ذمّيا بالزنى و اللواط، لم يحدّ لذلك، لكنّه يضرب تأديبا، بحسب ما يراه السلطان.
المقنعة، ص ٧٩٢
امام و تعزير قاذف، در صورت كودك، مملوك، كافر و يا مشهور به زنا بودن مقذوف
٢٨٠٠. لو كان المقذوف صبيّا حرّا، أو بالغا مملوكا، أو حرّا بالغا كافرا، أو حرّا بالغا مسلما متظاهرا بالزنى، فلا حدّ بل فيه التعزير، بحسب ما يراه الإمام في ذلك كلّه، سواء كان القاذف جامعا لها أو لا.
تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٢٣٨
حاكم و تعزير قاذف، در صورت مملوك بودن مقذوف
٢٨٠١. لو كان الذّنب موجبا للحدّ، على تقدير الحريّة دون الرقّية كالرّجم، انتفى رأسا و جلد.
و مثله ما لو قذفه قاذف، فإنّه يجب عليه من حدّ الأحرار بنسبة الحرّية، و يسقط ما قابل