فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٧٣
سلطان اسلام، ولىّ دم مقتول، در نبود ولى
٣٠٦٢. لا يستقيد إلّا سلطان الإسلام، أو من يأذن له في ذلك، و هو وليّ من ليس له وليّ من أهله، يقتل بالعمد، أو يأخذ الدّية، و يأخذ دية الخطأ، و لا يجوز له العفو كغيره من الأولياء.
غنية النزوع، ص ٤٠٧
امام، ولىّ دم مقتول، در نبود ولى
٣٠٦٣. قال شيخنا في «نهايته»، و من قتل عمدا، و ليس له وليّ، كان الإمام وليّ دمه، إن شاء قتل قاتله، و إن شاء أخذ الدّية و تركها في بيت المال، و ليس له أن يعفو؛ لأنّ ديته لبيت المال، كما أنّ جنايته على بيت المال. قال محمد بن إدريس: هذا غير صحيح و لا مستقيم، بل الإمام وليّ المقتول المذكور، إن شاء قتل، و إن شاء عفا. فإن رضي هو و القاتل و اصطلحا على الدّية، فإنّها تكون له، دون بيت مال المسلمين؛ لأنّ الدّية عندنا يرثها من يرث المال و التركة، سوى كلالة الأم، فإنّ كلالة الأمّ لا ترث الدّية و لا القصاص و لا القود، بغير خلاف، و تركته لو مات كانت لإمام المسلمين، بغير خلاف بيننا، و لأنّ جنايته على الإمام؛ لأنّه عاقلته.
السرائر، ج ٣، ص ٣٣٦
٣٠٦٤. من قتل خطأ أو شبيه عمد، و لم يكن له أحد، كان للإمام أن يأخذ ديته.
همان، ج ٣، ص ٣٣٦
امام، ولىّ دم مقتول، در نبود وارث
٣٠٦٥. إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام، فله المطالبة بالقود أو الدّية مع التراضي.
شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٨١٦
امام، ولىّ دم مقتول، در نبود ولى
٣٠٦٦. من لا وليّ له، فالإمام عليه السّلام وليّ دمه، يقتصّ إن قتل عمدا. و هل له العفو؟ الأصحّ: لا. و كذا لو قتل خطأ فله استيفاء الدّية، و ليس له العفو.
همان، ج ٤، ص ١٠٤٥
امام، ولىّ دم مقتول، در نبود وارث
٣٠٦٧. إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الإمام، فله القود أو الدّية مع التراضي و ليس له العفو.
المختصر النافع، ص ٢٥٧