فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨١٤
امام و تعزير وطى كننده حيوانات
٢٧٧٤. (إذا وطئ البالغ العاقل) المختار (بهيمة) ذكرا أو أنثى، قبلا أو دبرا (مأكولة اللحم) عادة (كالشاة و البقرة) و نحوهما، ممّا لا يراد ظهرها، (تعلّق بوطئها أحكام) بخلاف صورة العكس، فإنّ الظاهر عدم تعلّق حكم بها (تعزير الواطئ، و إغرام ثمنها) ... (أمّا التعزير) بمعنى العقوبة على الفاعل المستحقّ، (ف) لا خلاف أجده فيه نصّا و فتوى، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، و المشهور أنّ (تقديره إلى الإمام) كغيره، ممّا ثبت فيه التعزير، للأصل و النصوص.
جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٦٣٦
٦. مجازات شارب خمر
(الف) سلطان و تأديب مسلمان، در صورت شركت در مجالس شرابخوارى
٢٧٧٥. لا ينبغي لمسلم أن يجالس شرّاب الخمور و سائر المسكرات، في أحوال شربهم لذلك.
و لا يجلس على الموائد التي تشرب عليها الخمور و شيء ممّا عدّدناه. و من فعل ذلك مختارا، وجب عليه التأديب، بحسب ما يراه السلطان.
المقنعة، ص ٨٠٠
امام و تأديب مسلمان، در صورت شركت در مجالس شرابخوارى
٢٧٧٦. لا ينبغي لمسلم أن يجالس شرّاب شيء من المسكرات، و لا أن يجلس على مائدة يشرب عليها شيء من ذلك، خمرا كان أو غيره. و كذلك الحكم في الفقّاع. فمتى فعل ذلك، كان عليه حدّ التأديب حسب ما يراه الإمام.
النهاية، ص ٧١٢
٢٧٧٧. لا يجوز مجالسة شرّاب الخمر و كلّ مسكر، و لا الجلوس على مائدة يشرب عليها شيء من ذلك، خمرا كان أو غيره، و كذلك حكم الفقّاع. و من فعل ذلك وجب عليه التأديب، بحسب ما يراه الإمام.
المهذّب، ج ٢، ص ٥٣٥
٢٧٧٨. لا ينبغي للمسلم أن يجالس شرّاب شيء من المسكرات، و لا أن يجلس على مائدة يشرب