فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٧٢
له وليّ، فوليّه سلطان الإسلام، و هو مخيّر في قتل العمد بين أخذ الدّية و القود، و في قتل الخطأ يأخذ الدّية، و ليس له العفو على حال.
الكافي في الفقه، ص ٣٨٩
امام، ولىّ دم مقتول، در نبود ولى
٣٠٥٨. إذا كان للمقتول وارث كافر، كان ميراثه لبيت المال. فإن أسلم الكافر، كان له الميراث و المطالبة بالدم. و إن لم يسلم، و كان المقتول عمدا، كان الإمام وليّه، و هو مخيّر بين أن يأخذ الدّية، فيجعلها في بيت مال المسلمين، أو يقيّد به القاتل. و ليس له أن يعفو؛ لأنّ ذلك ليس بحقّه، فيجوز له تركه، و إنّما هو حقّ لجميع المسلمين.
النهاية، ص ٦٧٢
٣٠٥٩. و من قتل عمدا، و ليس له وليّ، كان الإمام وليّ دمه، إن شاء قتل قاتله، و إن شاء، أخذ الدّية، فتركها في بيت المال. و ليس له أن يعفو؛ لأنّ ديته لبيت المال، كما أنّ جنايته على بيت المال. و من قتل خطأ أو شبيه عمد، و لم يكن له أحد، كان للإمام أخذ ديته، و ليس له أكثر من ذلك.
همان، ص ٧٣٩
امام، ولىّ دم مقتول، در نبود وارث مسلمان
٣٠٦٠. من قتل و ليس له من الورّاث إلّا وارث كافر، كان ميراثه لبيت المال، فإن أسلم الكافر كان الميراث له، و كان له أيضا المطالبة بالدم. فإن لم يسلم و كان المقتول عمدا، كان الإمام وليّه، و هو مخيّر بين أن يقيّد به القاتل، و بين أخذ الدّية ليجعلها في بيت المال، و ليس له العفو عنه؛ لأنّه ليس بحقّ له، و إنّما هو حقّ المسلمين.
المهذّب، ج ٢، ص ١٦٢
امام، ولىّ دم مقتول، در نبود ولى
٣٠٦١. إذا قتل الإنسان عمدا و لم يكن له وليّ، كان الإمام عليه السّلام وليّ دمه. إن أراد أقاد القاتل بالمقتول. و إن أراد أخذ منه الدّية، فجعلها في بيت المال. و ليس له العفو عنه على حال؛ لأنّ ديته لبيت المال كما أنّ ديته عليه، فإذا قتل خطاء أو شبيه العمد، و لم يكن له أحد، كان للإمام عليه السّلام أخذ ديته، و ليس له غير ذلك.
همان، ج ٢، ص ٤٦٠