فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٩٩
الإمام لخيل المجاهدين و الضوالّ؛ لأنّ للإمام نظرا في حفظ مال الغائب، و في أخذه هذه حفظا لها عن الهلاك، ثمّ يعرّفها حولا، فإن جاء صاحبها و إلّا بقيت في الحمى.
تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٢٦٩
(ب) اختيار يابنده در تحويل حيوان به حاكم، در صورت يافتن آن در زمين آباد
٢٣٠٥. لو أخذ الشاة في العمران حبسها ثلاثة أيام، فإن لم يأت صاحبها باعها و تصدّق بالثمن، و لو أخذ غيرها احتفظها و أنفق عليها من غير رجوع، أو دفع إلى الحاكم إن وجده.
إرشاد الأذهان، ج ١، ص ٤٤٢
اختيار يابنده در تحويل گوسفند به حاكم، در صورت يافتن آن در زمين آباد
٢٣٠٦. سنت است برداشتن حيوانى كه اگر برندارند تلف شود و در غير آبادانى، جهت نگاه داشتن؛ أمّا اگر در آبادانى بردارد حرام است و در اين صورت ضامن آن است و اگر نفقه بدهد او را رجوع بر مالك نمىرسد، سواى گوسفند كه آن را مىتوان برداشت و مخيّر است در اين صورت، ميانه نگاهداشتن او و دادن به حاكم شرع و در اين صورت، اگر تلف شود ضامن نيست.
جامع عباسى، ص ٢٥٢
(ج) اختيار يابنده در تحويل گوسفند به حاكم، در صورت يافتن آن در فلات
٢٣٠٧. الشاة إن وجدت في الفلاة، أخذها الواجد؛ لأنّها لا تمتنع من صغير السباع، فهي معرّضة للتلف. و الآخذ بالخيار إن شاء ملكها و يضمن، على تردّد، و إن شاء احتبسها أمانة في يديه لصاحبها و لا ضمان، و إن شاء دفعها إلى الحاكم ليحفظها أو يبيعها، و يوصل ثمنها إلى المالك.
شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٨٠٤
اختيار يابنده در تحويل گوسفند و مانند آن به حاكم، در صورت يافتن آن در فلات
٢٣٠٨. اللقطة لا تخلو: إمّا أن تكون حيوانا، أو غير حيوان. فإن كانت حيوانا، فلا يخلو: إمّا أن يكون وجدها في البرّيّة أو في العمران. فإن وجدها في البرّيّة و الصحاري، فلا يخلو:
إمّا أن تكون حيوانا قويّا ممتنعا ... فأمّا إذا كان غير ممتنع، مثل الشاة و غيرها من أولاد البقر، فله أن يأخذها لقوله عليه السّلام: «خذها، فإنّما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب». فإن أخذها