فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٩٣
و الموقوف على أمثاله، بإذن الحاكم مع إمكانه، و إلّا أنفق بنفسه. و مع عدمه يرفع أمره إلى السلطان لينفق عليه من بيت المال؛ لأنّه للمصالح و هذا منها، أو من الزكاة مطلقا، أو من سهم الفقراء و المساكين، أو [من] سهم سبيل اللّه.
مسالك الأفهام، ج ١٢، ص ٤٧٠
(ب) كمك گرفتن يابنده از سلطان، در پرداخت هزينههاى لقيط
٢٢٧٢. و ليستعين الملتقط بالسلطان في النفقة، فإن تعذّر فبالمسلمين، و يجب عليهم.
إرشاد الأذهان، ج ١، ص ٤٤١
٢٢٧٣. نفقته [اللقيط] من ماله إن كان، و إلّا استعان الملتقط بالسلطان، فإن تعذّر فبالمسلمين، و يجب عليهم كفاية.
الدّر المنضود، ص ١٤٥
كمك گرفتن يابنده از حاكم در پرداخت هزينههاى لقيط، در صورت نداشتن مال
٢٢٧٤. إذا عرفت هذا، فيحتمل أن يكون قول المصنّف: (و يستعين الملتقط في النفقه بالسلطان) إشارة إلى الرجوع إلى الحاكم لإنفاقه مطلقا، مع وجود ماله و عدمه. و سيجيء أنّه يجب إذن الحاكم في الإنفاق عن ماله. و أن يكون إشارة إلى أنّه إن لم يكن مال يستعين بالحاكم، هذا هو الأظهر.
مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٠، ص ٤١٨
كمك گرفتن يابنده از سلطان، در پرداخت هزينههاى لقيط
٢٢٧٥. نفقه طفل، اگر مال داشته باشد از مال اوست و اگر نداشته باشد، استعانت به سلطان جويند و اگر ممكن نباشد بر مسلمانان واجب است بذل نفقه او.
جامع عباسى، ص ٢٥١
كمك گرفتن يابنده از سلطان، در پرداخت هزينههاى لقيط از بيت المال يا زكات
٢٢٧٦. ثمّ إنّ هذا إن وجد للّقيط مال (و) أمّا (إذا وجد الملتقط) و لا مال له، فإن وجد (سلطانا استعان به على نفقته) من بيت المال أو الزكاة، (فإن لم يجد) و تعذّر عليه (استعان بالمسلمين) و يجب عليهم مساعدته بالنفقة كفاية على الأشهر بين الطائفة، لوجوب إعانة المحتاج كذلك مطلقا.
رياض المسائل، ج ١٢، ص ٣٨٩