فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٩٤
كمك گرفتن يابنده از نايب امام در عصر غيبت، براى پرداخت هزينههاى لقيط از بيت المال
٢٢٧٧. (و إذا وجد الملتقط سلطانا ينفق عليه، استعان به) وجوبا مع عدم مال للّقيط و لا متبرّع، بلا خلاف أجده فيه بين القدماء و المتأخّرين. و ما في «المقنعة» و «النهاية» من التعبير بلفظ «ينبغي» يراد منه الوجوب، كما أنّه المراد ممّا في محكيّ «المبسوط»: «أنفق عليه السلطان من بيت المال بلا خلاف» ... و هل يلحق بالسلطان نائب الغيبة على وجه يجب على الملتقط رفع الأمر إليه؟ لم أجد به تصريحا و لكنّه محتمل.
جواهر الكلام، ج ٣٨، ص ١٦٥
(ج) سلطان و پرداخت هزينه لقيط از بيت المال
٢٢٧٨. اللقطة على ضربين: حيوان و غير حيوان؛ فالحيوان على ضربين: آدميّ و بهيمة. فالآدمي إذا وجد فهو غير مملوك، بل ينفق عليه السلطان من بيت المال. فإن لم يوجد السلطان، استعان ببعض المسلمين.
المراسم العلويّة، ص ٢٠٨
امام و پرداخت هزينههاى لقيط از بيت المال
٢٢٧٩. لو لم يعرف له [اللقيط] مال البتّة، وجب أن ينفق عليه الإمام من بيت المال من سهم المصالح.
تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٢٧٢
سلطان و پرداخت هزينههاى لقيط از بيت المال
٢٢٨٠. لو لم يكن ذا مال أنفق عليه السلطان من بيت المال، فإن تعذّر استعان الملتقط بالمسلمين، و يجب عليهم دفع النفقة على الكفاية.
تحرير الأحكام، ج ٢، ص ١٢٣
حاكم و پرداخت هزينههاى لقيط از بيت المال يا زكات
٢٢٨١. لو لم يوجد للّقيط مال و لم يوجد متبرّع رفع أمره إلى الحاكم لينفق عليه من بيت المال أو الزكاة. فإن تعذّر ذلك و وجد من ينفق عليه من الزكاة حينئذ، جاز أيضا و إلّا استعان بالمسلمين.
كفاية الأحكام، ص ٢٣٥