فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦١٧
أن يكفّر و يعود إلى زوجته، أو يطلّق. فإن أبى الرجوع و الطلاق جميعا، و أقام على الإضرار بها، حبسه و ضيّق عليه في المطعم و المشرب، حتّى يفيء إلى أمر اللّه عزّ و جل و يرجع إلى زوجته، أو يطلّق المرأة، فتعتدّ منه، و تصرّفت في نفسها كيف شاءت. و لا يكون إيلاء إلّا باسم اللّه عزّ و جل، و من حلف أن لا يطأ زوجته بالطّلاق، أو العتاق، أو ما أشبه ذلك، لم يكن موليا، و ألزمه الحاكم إن رافعته الزوجة إليه، و استعدّت عليه، الرجوع إلى زوجته، أو طلاقها على كلّ حال.
المقنعة، ص ٥٢٢
حاكم و تعيين مهلت چهارماهه براى ايلاءكننده و سپس الزام وى به رجوع يا طلاق و در صورت امتناع، حبس وى
٢٠٠٨. إذا حلف الرجل باللّه أن لا يطأ زوجته، كانت بالخيار في تركه و يمينه، أو رفعه إلى الحاكم.
فإن رفعته إلى الحاكم، أنظره أربعة أشهر. فإن كفّر عن يمينه و عاد إلى زوجته فقد قضى ما عليه، و إن أبى إلّا المقام على شقاقها ألزمه أن يفيء أو يطلّق. فإن امتنع من الأمرين جميعا، حبسه في محبس من قصب حتّى يفيء أو يطلّق، إلّا أن تعفو المرأة عن حقّها عليه، فيسقط حينئذ بعفوها عنه.
أحكام النساء، ص ٣٩
حاكم و تعيين مهلت چهارماهه براى ايلاءكننده و سپس الزام وى به پرداخت كفّاره و در صورت امتناع، الزام وى به طلاق
٢٠٠٩. إذا كان الطلاق لا يقع بالمرأة إلّا و هي طاهر في طهر لا ملامسة فيه، فما الحكم في رجل قصد إلى امرأة و هي طاهر فلامسها، ثمّ آلى منها عقيب ملامستها و ارتفع الدم عنها، فتربّصت به أربعة أشهر لم يقربها، وجب عليه فيها مرافعته إلى الحاكم بعد الأجل، فأمره بالكفّارة فامتنع منها، أ يلزمه الطلاق و هي في طهر قد وقعت فيه الملامسة، فيكون قد أفتى بضدّ ما يقتضيه المذهب، أم يتركه على حاله لا يكفّر و لا يطلّق، فيخالف الإجماع في ذلك؟
الجواب و باللّه التوفيق: إنّ الطلاق إنّما لا يقع في طهر تخلّله الملامسة إذا كانت المرأة ممّن تحيض و تطهر، فأمّا إذا ارتفع الدم عنها و يئست من الحيض و دام ارتفاع الدم، فإنّ الطلاق يقع بها على كلّ حال. و إذا كان الأمر على ما أوضحنا و صادف انقضاء الأربعة أشهر مرافعة المرأة لزوجها إلى الحاكم اليائس من الحيض، فالحاكم يأمره بالكفّارة، فإذا امتنع