فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٧٢
العادة لأمثاله؟ فيه قولان. و لو توافقا و أمكن الجمع، يأخذ كلّ منهما مطلوبه و إلّا أقرع بينهما؛ لأنّها لكلّ مشكل، و قيل ينصب الحاكم من يقسّم بينهما، و هو جيّد مع ثبوت القسمة. و لو كان المعدن وافيا بحاجتهما لكن ضاق مكان الأخذ عنهما معا، فالقرعة أيضا.
كفاية الأحكام، ص ٢٤٣
(ح) سلطان و قرق مراتع
٢١٨٢. الحمى حماية أرض الماشية ترعى فيه، و ليس لأحد ذلك إلّا للسلطان قدر الفاضل عن مواشي المسلمين. و إنّما يحمي لأحد أربعة أشياء: للخيل المعدّة لسبيل اللّه، و نعم الجزية، و الصدقة، و الضوالّ.
الوسيلة، ص ١٣٢
قرق مراتع توسط امام
٢١٨٣. للإمام أن يحمي المرعى لنفسه و للمصالح، دون غيره.
إرشاد الأذهان، ج ١، ص ٣٤٩
قرق مراتع توسط نايب امام در عصر غيبت
٢١٨٤. (و للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم (أن يحمي) بقعة من الأرض الموات (لنفسه و لغيره من المصالح كالحمى لنعم الصدقة) و الجزية و الضوال و نحوها، قال في محكيّ المبسوط: «للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أن يحمي لنفسه و لعامّة المسلمين بلا خلاف». (و كذا عندنا لإمام الأصل عليه السّلام) الذي هو بمنزلة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في كلّ ما لم يثبت أنّه من خواصّه، بلا خلاف و لا إشكال ... نعم (ليس لغيرهما من المسلمين أن يحمي) بلا خلاف، ... اللهمّ إلّا أن يكون نائبا خاصّا عنهما في ذلك، بل يقوى جوازه لنائب الغيبة أيضا إن لم نقل: إنّه من خواصّ الإمامة، أمّا غيره و سائر الناس فلا إشكال في عدم الجواز.
جواهر الكلام، ج ٣٨، ص ٦١
٣. الزام به بهرهبردارى
(الف) سلطان و تعيين مهلت و سپس الزام متصرّف به بهرهبردارى كامل يا تخليه زمين، در صورت كوتاهى وى در احياى آن
٢١٨٥. لو حجّرها [الأرض]، و هو أن يعمل فيها عملا لا يبلغ به نيلها، كان أحقّ بها و لم يملكها.