فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٧٧
على الإمام، فكذلك يكون ديته لإمام المسلمين. قال: فإن عفا عنه الإمام، فقال: إنّما هو حقّ جميع المسلمين، و إنّما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدّية، و ليس له أن يعفو».
كشف اللثام، ج ٩، ص ٣٦٢
٣٠٨٤. (و من لا وارث له) سوى الإمام، (فالإمام وليّ دمه، يقتصّ في العمد أو يأخذ الدّية) يتخيّر بينهما. (و كذا يأخذ الدّية في الخطأ) لأنّه الوارث، و أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
همان، ج ١١، ص ٤٤٦
٣٠٨٥. إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام عليه السّلام، فله المطالبة بالقود أو الدّية مع التراضي، و ليس له العفو، وفاقا للمشهور، و خلافا للحلّي، فأثبت له الثلاثة.
مستند الشيعة، ج ١٩، ص ٥٢
امام، وارث و ولىّ دم مقتول، در نبود وارث مسلمان
٣٠٨٦. (إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام عليه السّلام فله المطالبة بالقود أو الدّية مع التراضي، و ليس له العفو) وفاقا للأكثر ... خلافا للمحكيّ عن ابن إدريس، فأجاز للإمام العفو؛ لأنّه وليّه، فإن رضي بالدّية كانت له لا لبيت مال المسلمين كتركته، و لأنّ جنايته عليه؛ لأنّه عاقلته. و فيه أنّه كالاجتهاد في مقابلة النصّ المعمول به بين الأصحاب، نعم ما فيه من جعل الدّية في بيت مال المسلمين مخالف لما عليه الأصحاب، كما أنّ ما فيه من كون ذلك حقّا لجميع المسلمين كذلك أيضا، فلا بدّ من طرحه أو حمله- كبيت المال الذي في عبارة البعض- على إرادة بيت مال الإمام من حيث الإمامة الذي مرجعه في الحقيقة إلى المسلمين، و لذا لا يرثه غير الإمام من ورثته كباقي الأنفال، خصوصا بعد ما فيه من كون جنايته على الإمام لا بيت مال المسلمين، فتأمّل جيّدا، و اللّه العالم.
جواهر الكلام، ج ٣٩، ص ٤٣
امام و استيفاى حق قصاص مرتد، در نبود ولىّ مسلمان
٣٠٨٧. (إذا قطع المسلم يد مثله فسرت مرتدّا، سقط القصاص في النفس) و الدّية لحصول السراية فيها (و) هي هدر، فلا مكافأة، نعم (لم يسقط القصاص في اليد) وفاقا للفاضل و غيره، (لأنّ الجناية حصلت موجبة للقصاص، فلم يسقط باعتراض الارتداد) و للأصل، (و) غيره، نعم (يستوفي القصاص فيها وليّه المسلم) دون الكافر الذي لم يجعل اللّه له سبيلا على المؤمنين. (فإن لم يكن استوفاه الإمام عليه السّلام خلافا لبعض العامّة، فجعله للإمام