فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٥٩٣
آيسة من المحيض فجاز ذلك، و إن كانت مدخولا بها علي قول فريق من الإماميّة بما ورد به الحديث. و وجه آخر: و هو أنّ الإمام، يطلّق امرأة المفقود أو وليّه بحكم الإمام عليه بذلك، و في هذا الجواب إجماع من الخاصّة، و اختلاف بين العامّة.
مسائل العويص، ص ٣١
حاكم و تعيين تكليف زن، هنگام مفقود شدن همسرش
١٩٣٦. إن غاب عنها زوجها و لم يترك لها نفقة، فإنّها ترفع أمرها إلى الحاكم ليطلبه أربع سنين.
فإن لم يعرف له خبرا، فإنّها تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها. فإن جاء زوجها- و هي في العدّة- فهو أملك بها. و إن جاء زوجها و قد خرجت من العدّة، فلا سبيل له عليها.
المراسم العلويّة، ص ١٦٧
امام و تعيين تكليف زن، هنگام مفقود شدن همسرش
١٩٣٧. إذا غاب الرجل عن زوجته غيبة لم يعرف فيها خبره، فالأمر إليها في ذلك، إن صبرت كان لها، و إن لم تصبر و رفعت خبرها إلى الإمام، كان عليه أن يلزم وليّه النفقة عليها.
فإن أنفق لم يكن لها بعد ذلك خيار، و وجب عليها الصبر أبدا. و إن لم يكن له وليّ، أو يكون، غير أنّه لا يكون في يده مال للغائب، فعلى الإمام أن يبعث من يتعرّف خبره في الآفاق، و تصبر أربع سنين. فإن وجد له خبر، لم يكن لها سبيل إلى التزويج، و كان على الإمام أن ينفق عليها من بيت المال. و إن لم يعرف له خبر بعد أربع سنين، من يوم رفعت أمرها إلى الإمام، اعتدّت من الزوج عدّة المتوفّى عنها زوجها، ثمّ لتتزوّج إن شاءت.
النهاية، ص ٥٣٨
سلطان و تعيين تكليف زن، هنگام مفقود شدن همسرش
١٩٣٨. امرأة المفقود إذا لم يعرف خبره، فإن لم يكن هناك ناظر للمسلمين، فعليها أن تصبر أبدا فهي مبتلاة. فإن كان هناك سلطان، كانت بالخيار بين أن تصبر أبدا و بين أن ترفع أمرها إليه. فإن رفعت أمرها إليه نظر، فإن كان له وليّ ينفق عليها، فعليها أن تصبر أبدا، و إن لم يكن وليّ، أجّلها أربع سنين، و كتب إلى الآفاق يبحث عن أمره، فإن كان حيّا لزمها الصبر، و إن لم يعرف له خبر بعد أربع سنين، أمرها أن تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها، و تتزوّج إن شاءت بعد ذلك.
الخلاف، ج ٢، ص ٣٧١