فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٩٧
مماليك الإمام، فمن أسلم منهم فهو حرّ».
كشف اللثام، ج ١١، ص ٥٠٣
٣١٨٥. (و لو قتل) الذمّي (خطأ لزمته الدّية في ماله) إن كان له مال، (و لو لم يكن له مال، كان الإمام عاقلته دون قومه).
رياض المسائل، ج ١٤، ص ٩١
٣١٨٦. (و جناية الذمّي في ماله و إن كانت خطأ دون عاقلته) عندنا، (و مع عجزه عن الدّية فعاقلته الإمام؛ لأنّه يؤدّي إليه ضريبته) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك، بل ظاهر بعض الإجماع عليه، لصحيح أبي ولاد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «ليس بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة، إنّما يؤخذ ذلك من أموالهم، فإن لم يكن له مال رجعت الجناية على إمام المسلمين؛ لأنّهم يؤدّون إليه الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى سيّده، قال: و هم مماليك للإمام، فمن أسلم منهم فهو حرّ».
جواهر الكلام، ج ٤٣، ص ٤٣٠
(و) امام و تقسيم ديه بر عاقله
٣١٨٧. في كيفيّة التقسيط [الدّية على العاقلة] قولان: أحدهما: على الغنيّ عشرة قراريط، و على الفقير خمسة قراريط، اقتصارا على المتّفق. و الآخر: يقسّطها الإمام على ما يراه، بحسب أحوال العاقلة، و هو أشبه.
شرائع الإسلام، ج ٤، ص ١٠٥٤
امام و توزيع ديه در بين عاقله
٣١٨٨. يقسّم الإمام الدّية على العاقلة، بحسب ما يرى من غنيّ أو دونه، و يعتبر ذلك عند حؤول الحول، و لا يلزم الفقير شيء، فإن مات عند الحول موسرا، فمن تركته.
الجامع للشرائع، ص ٥٧٦
٣١٨٩. قيل: يقسّط الإمام الدّية على العاقلة، على الغنيّ عشرة قراريط، و على الفقير خمسة قراريط، و الأقرب أنّه يقسّطها بحسب ما يراه.
تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٢٨٠
امام يا منصوب وى و توزيع ديه در بين عاقله
٣١٩٠. عاقلة الذمّي الإمام إن لم يكن له مال. و تقسّط الدّية على الأقرب فالأقرب، و تقديره إلى