فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٠٠
٢٦٩٧. كيفيّة إقامة هذا الحدّ: القتل، إن كان اللواط إيقابا. و في رواية إن كان محصنا رجم، و إن كان غير محصن جلد، و الأوّل أشهر. ثمّ الإمام مخيّر في قتله، بين ضربه بالسيف و تحريقه، أو رجمه، أو إلقائه من شاهق، أو إلقاء جدار عليه. و يجوز أن يجمع بين أحد هذه و بين تحريقه.
شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٩٤
٢٦٩٨. لو لاط مجنون بعاقل، قتل العاقل و أدّب المجنون. و يتخيّر الإمام في القتل بين ضربه بالسيف، و التحريق، و الرجم، و الإلقاء من شاهق، و إلقاء جدار عليه، و الجمع بين أحدها مع الإحراق. و إن لم يوقب جلدا مائة، حرّين كانا أو عبدين، مسلمين أو كافرين، محصنين أو غيرهما، أو بالتفريق على رأي، إلّا الذميّ إذا لاط بمسلم فإنّه يقتل.
إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٧٥
٢٦٩٩. حدّ الإيقاب القتل، و يتخيّر الإمام في قتله: بين ضربه بالسيف، و تحريفه، و رجمه، و إلقائه من شاهق، و إلقاء جدار عليه. و لو قتله بغير النار، جاز له إحراقه بعد ذلك.
تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٢٢٤
٢٧٠٠. يثبت اللواط بما يثبت به الزنى، إن أوقب قتل، أو رجم، أو ألقي من شاهق، أو أحرق.
و للإمام إحراقه أو قتله بغيره، و إن كان بصغير أو مجنون.
تبصرة المتعلّمين، ص ٢٤٦
اختيار حاكم در انتخاب كيفيت قتل در لواط
٢٧٠١. في حدّ اللواط ... و يتخيّر الحاكم بين القتل بالسيف، و إلقائه من شاهق، و إلقاء جدار عليه، و رجمه، و إحراقه بالنار. و يجوز الجمع بين أحدها و الإحراق.
الدّر المنضود، ص ٢٩٧
اختيار امام در انتخاب كيفيت قتل در لواط
٢٧٠٢. مذهب الأصحاب أنّ حدّ اللائط الموقب القتل ليس إلا. و يتخيّر الإمام في جهة قتله، فإن شاء قتله بالسيف، و إن شاء ألقاه من شاهق، و إن شاء أحرقه بالنار، و إن شاء رجمه.
مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٤٠٥
٢٧٠٣. بيان كيفيّة قتل اللائط، و هو القتل مطلقا على المشهور إلّا أنّ الإمام مخيّر بين أقسامه المذكورة: الضرب بالسيف، و التحريق، و الرجم، الإلقاء من شاهق جبل و غيره، و إلقاء جدار