فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٢٨
بالرسائل الكاذبة) و نحوها، (بل يعزّر كلّ واحد منهم بما يراه الحاكم)؛ لأنّه فعل محرّم، لم ينصّ الشارع على حده.
الروضة البهيّة، ج ٩، ص ٣٠٤
١٠. مجازات سارق
(الف) امام و تعزير كودك سارق
٢٨٤٧. إذا سرق الصبيّ أدّب، و لم يقطع، و عزّره الإمام بحسب ما يراه.
المقنعة، ص ٨٠٣
حاكم و تأديب كودك سارق
٢٨٤٨. السارق و يشترط فيه: البلوغ و العقل و الاختيار. فلو سرق الصبيّ لم يقطع، بل يؤدّب و لو تكرّرت سرقته، و قيل: يعفى عنه أوّل مرّة، فإن سرق ثانيا أدّب، فإن عاد ثالثا حكّت أنامله حتّى تدمى، فإن سرق رابعا قطعت أنامله، فإن سرق خامسا قطع كما يقطع الرجل.
و ليس ذلك من باب التكليف، بل وجوب التأديب على الحاكم، لاشتماله على المصلحة.
قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٥٥٤
٢٨٤٩. قوله: (في السارق[١] ...) ما اختاره المصنّف رحمه اللّه من عدم ثبوت القطع على الصبيّ مطلقا، هو المشهور بين المتأخّرين. و هو الموافق للأصل من ارتفاع القلم عن الصبيّ حتّى يبلغ، و أنّه غير مؤاخذ شرعا على أقواله و لا [على] أفعاله؛ لأنّه لا يحرم عليه شيء و لا يجب عليه شيء. نعم، يؤدّب بما يراه الحاكم حسما للمادّة. و القول الذي نقله عن الشيخ في «النهاية» وافقه عليه القاضي و العلّامة في «المختلف»، لكثرة الأخبار الواردة به، فمنها صحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن الصبيّ يسرق، قال: يعفى عنه مرّة و مرتين، و يعزّر في الثالثة، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك» ... و هذه الروايات مع وضوح سندها و كثرتها مختلفة الدلالة، و ينبغي حملها على كون
[١] - در شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٩٥٢ آمده است:« الأوّل: في السارق. و يشترط في وجوب الحدّ عليه شروط: الأوّل:
البلوغ، فلو سرق الطفل، لم يحدّ، و يؤدّب، و لو تكرّرت سرقته. و في« النهاية»: يعفى عنه أوّلا، فإن عاد أدّب، فإن عاد حكّت أنامله حتّى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل. و بهذا روايات».