فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٩٥
٤. مجازات لائط
(الف) والى و تعزير شخص، هنگام اقرار كمتر از چهار مرتبه بر لواط
٢٦٧١. قد يثبت أيضا الحدّ بإقرار المقرّ على نفسه أربع مرّات- كما ذكرناه في باب الزنى- فاعلا كان أو مفعولا به. فإن أقرّ دون ذلك، لم يجب عليه حدّ اللواط، و كان للوالي تعزيره.
النهاية، ص ٧٠٣
حاكم و تعزير شخص، در صورت اقرار كمتر از چهار مرتبه بر انجام لواط
٢٦٧٢. يثبت ذلك [اللواط] على فاعله بأمرين: أحدهما: إقراره على نفسه بذاك أربع مرّات- كما قدّمناه في باب حدّ الزنى- سواء كان فاعلا أو مفعولا. فإن أقرّ دون ذلك، لم يجب عليه الحدّ، و كان على الحاكم تعزيره، لإقراره على نفسه بالفسق.
المهذّب، ج ٢، ص ٥٢٩
٢٦٧٣. يثبت ذلك [اللواط] على فاعله بأمرين: أحدهما: إقراره على نفسه بذلك أربع مرّات، و هو كامل العقل حرّ مختار- كما قدّمناه في باب حدّ الزنى- سواء كان فاعلا أو مفعولا، فإن أقرّ دون ذلك، لم يجب عليه الحدّ، و كان على الحاكم تعزيره، لإقراره على نفسه بالفسق.
السرائر، ج ٣، ص ٤٥٨
(ب) حاكم و تأديب مفعول لواط، در صورت كودك يا مجنون بودن وى
٢٦٧٤. قوله: (و لو لاط البالغ بالصبيّ موقبا، قتل البالغ و أدّب الصبيّ، و كذا لو لاط بمجنون). أمّا قتل المكلّف فلأنّه حدّه. و أما الصبيّ و المجنون فيؤدّبان بما يراه الحاكم صلاحا، لعدم التكليف في حقّهما الذي هو مناط الحدود.
مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٤٠٣
٢٦٧٥. (و لو لاط البالغ) العاقل المختار (بالصبيّ موقبا قتل البالغ)؛ لأنّه حدّه، (و أدّب الصبيّ، و كذا لو لاط بمجنون) بما يراه الحاكم مع الشعور به.
جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٧٨
(ج) حاكم و تعزير لواطكننده علاوه بر حد، در صورت لواط با ميّت
٢٦٧٦. قوله: (من لاط بميّت كان كمن لاط بالحيّ و يعزّر تغليظا). و ذلك؛ لأنّه لواط في الجملة، فيتناوله أدلّته و أحكامه، مع زيادة فحشه و تحريمه بالموت، فيزاد في الحدّ- حيث لا يكون