فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٠٣
تملّكها و الضمان على إشكال[١] ...) أمّا أنّه لا ضمان عليه؛ حيث يحفظها للمالك أو يدفعها للحاكم، فقد طفحت به عباراتهم و حكى عليه الإجماع في: الإيضاح و المسالك و عن غاية المرام، و دليله الأصل فيهما، و أنّه أمين في الأوّل، بل تدلّ صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما، و أنّه وكيل المالك في الثاني فلا يضمنان.
مفتاح الكرامة، ج ١٣، ص ٢٧٢
٢٣٢١. (و) أمّا (الشاة) الضالّة، فلا خلاف في أنّها (إن وجدت في الفلاة) التي يخشى عليها فيها من التلف، إن شاء (أخذها الواجد؛ لأنّها لا تمتنع من صغير السباع، فهي معرّضة للتلف) ... (و) كذا لا خلاف أجده في أنّ (الآخذ بالخيار، إن شاء ملكها و يضمن) مطلقا حين النيّة، على وجه يكون دينا من ديونه، كما هو المشهور، أو إذا جاء صاحبها و طالب، أو أنّه يغرم له غرامة إذا جاء و طالب، (على تردّد) و خلاف ستعرفه إن شاء اللّه تعالى، (و إن شاء احتبسها أمانة في يده لصاحبها و لا ضمان، و إن شاء دفعها إلى الحاكم) الذي هو وليّ الغائب و منصوب للمصالح (ل) يفعل فيها ما يراه من المصلحة، بأن (يحفظها أو بيعها و يوصل ثمنها إلى المالك)، و إن نسبه بعض الناس إلى الأكثر مشعرا بالخلاف فيه، لكن لم أ تحقّقه ... و أمّا عدم الضمان عليه في الثاني و الثالث، فمع أنّه مقتضى قاعدة الأمانة و الإيصال إلى القواعد، قد حكى عليه الإجماع هنا في: الإيضاح و المسالك و غاية المرام، لكنّ الظاهر اعتبار مصلحة المالك في ذلك، فمع فرض عدمها يتّجه بيعها و حفظ ثمنها، و يتولّى الحاكم ذلك، لعدم ثبوت ولاية للملتقط عليه، مع احتماله، بل جزم به في «التحرير»؛ لأنّه أولى من أكلها. و حيث تكون المصلحة في بقائها ينفق عليها بنيّة الرجوع إن شاء مع تعذّر الحاكم، و إلّا رفع أمره إليه على نحو ما سمعته في نفقة اللقيط.
جواهر الكلام، ج ٣٨، ص ٢٣٣
(د) تحويل حيوان به امام، در صورت مجاز نبودن يابنده به اخذ آن
٢٣٢٢. إن كانت [اللقطة] حيوانا، فلا يخلو: إمّا أن يكون وجدها في البرّيّة أو في العمران. فإن
[١] - در قواعد الأحكام، ج ٢، ص ٢٠٥ آمده است:« الفصل الثاني: في الحيوان: و يسمّى ضالّة، و يجوز لكلّ بالغ عاقل على كراهيّة- إلّا مع تحقّق تلفه و إن كان عبدا أو كافرا أو فاسقا- التقاط كلّ حيوان مملوك ضائع، لا يد لأحد عليه في الفلاة ... أمّا الشاة فتؤخذ و يتخيّر الآخذ بين حفظها لمالكها أو دفعها إلى الحاكم و لا ضمان فيهما، و بين تملّكها و الضمان على اشكال».