فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٣٤
يصرف في فقراء البلد كما مرّ، فتذكّر. و ينبغي استئذان الحاكم، و كذا كلّ متصرّف في مال الغير بغير إذنه، هكذا ذكروه.
مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ٢٧٧
١١. مجازات محارب و مرتد و سابّ النبى
(الف) اختيار امام در تعيين نوع مجازات محارب
٢٨٧١. المجرّد للسلاح في أرض الإسلام، و الساعي فيها فسادا، إن شاء الإمام قتله، و إن شاء صلبه، و إن شاء قطع يده و رجله من خلاف، و إن شاء نفاه من الأرض.
المراسم العلويّة، ص ٢٥٣
امام و مجازات محارب
٢٨٧٢. المحتال المحارب هو الذي يجرّد السلاح، و يكون من أهل الريبة، في مصر كان أو غير مصر، في بلاد الشرك كان أو في بلاد الإسلام، ليلا كان أو نهارا. فمتى فعل ذلك كان محاربا. و يجب عليه إن قتل و لم يأخذ المال، أن يقتل على كلّ حال، و ليس لأولياء المقتول العفو عنه. فإن عفوا عنه، وجب على الإمام قتله؛ لأنّه محارب.
النهاية، ص ٧٢٠
٢٨٧٣. إذا شهر السلاح و أخاف السبيل لقطع الطريق، كان حكمه متى ظفر به الإمام التعزير، و تعزيره أن ينفيه من البلد، و إن قتل و لم يأخذ المال قتل، و القتل متحتّم عليه لا يجوز العفو عنه. و إن قتل و أخذ المال قتل و صلب، و إن أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله من خلاف، و ينفى من الأرض متى ارتكب شيئا من هذا، و يتّبعهم أينما حلّوا في طلبهم، و إذا قدر عليهم أقام عليهم هذه الحدود.
الخلاف، ج ٣، ص ٢٠٩
٢٨٧٤. من كان من أهل الريبة و جرّد سلاحا في برّ أو بحر، أو في بلد أو في غير بلد، في ديار الإسلام أو في ديار الشرك، ليلا أو نهارا، كان محاربا. فإن قتل و لم يأخذ مالا كان عليه القتل، و لا يجوز لأولياء المقتول، العفو عنه على حال، فإن عفوا عنه، كان على الإمام قتله.
المهذّب، ج ٢، ص ٥٥٣