فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٥٩٩
أربع سنين) من حين رفع أمرها إليه في الجهة التي فقد فيها إن كانت معيّنة، و إلّا ففي الجهات الأربع حيث يحتمل الأربع، (ثم يطلّقها الحاكم) بنفسه، أو يأمر الوليّ به. و الأجود تقديم أمر الوليّ به، فإن امتنع طلّق الحاكم؛ لأنّه مدلول الأخبار الصحيحة (بعدها) أي بعد المدّة، و رجوع الرّسل، أو ما في حكمه. (و تعتدّ) بعده، (و المشهور) بين الأصحاب (أنّها تعتدّ عدّة الوفاة) ... (و على الإمام أن ينفق عليها من بيت المال طول المدّة) أي مدّة الغيبة إن صبرت، و مدّة البحث إن لم تصبر. هذا إذا لم يكن له مال، و إلّا أنفق الحاكم منه مقدّما على بيت المال.
الروضة البهيّة، ج ٦، ص ٦٥
١٩٥٨. إن انقطع خبره [الزوج الغائب] و كان له من ينفق عليها، وجب عليها التربّص إلى أن يحضر، أو تثبت وفاته أو ما يقوم مقامها. و إن لم يكن له وليّ ينفق عليها و لا متبرّع [به] فإن صبرت فلا بحث. و إن رفعت أمرها إلى الحاكم أجّلها أربع سنين من حين رفع أمرها إليه، و بحث عنه في الجهة التي فقد فيها إن كانت معيّنة، و إلّا ففي الجهات الأربع حيث يحتمل كونه فيها، و أنفق عليها في هذه المدّة من بيت المال إن اتّفق. فإن لم يعرف خبره في هذه المدّة، أمرها الحاكم أن تعتدّ عدّة الوفاة، ثمّ تحلّ بعدها للأزواج.
مسالك الأفهام، ج ٩، ص ٢٨٤
والى و تعيين تكليف زن، در صورت مفقود شدن همسرش
١٩٥٩. الغائب عن زوجته إن علم حياته فكالحاضر، و إن تحقّقت وفاته اعتدّت زوجته، و حلّت للازدواج ... و إن انقطع خبره- بحيث لم يثبت شرعا حياته بغير الاستصحاب و لا موته- فالذي يقتضيه الأصل وجوب الصبر إلى أن يثبت وفاته شرعا. لكن وردت الأخبار عن أئمّة الهدى عليهم السّلام بخلاف ذلك، فروى ابن بابويه في الصحيح، و الكلينيّ في الحسن، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المفقود كيف تصنع امرأته؟
قال: ما سكتت عنه و صبرت يخلّي عنها، و إن هي رفعت أمرها إلى الوالي، أجّلها أربع سنين ثمّ يكتب إلى الصّقع الذي فقد فيه، فيسأل عنه، فإن أخبر عنه بحياته صبرت، و إن لم يخبر عنه بشيء بحياته حتّى تمضي الأربع السنين، دعي وليّ الزوج المفقود، فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان له مال أنفق عليها حتّى تعلم حياته من موته، و إن لم يكن له مال، قيل للوليّ: أنفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوّج، ما أنفق عليها، و إن