فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٥٨٢
(ب) امام يا منصوب وى و طلاق همسر مرد مجنون، در نبود ولى
١٨٩٦. إن طلّق الرجل امرأته، و هو زائل العقل بالسّكر أو الجنون أو المرّة أو ما أشبهها، كان طلاقه غير واقع. فإن احتاج من هذه صورته- إلّا السّكران- إلى الطلاق، طلّق عنه وليّه.
فإن لم يكن له وليّ، طلّق عنه الإمام أو من نصبه الإمام.
النهاية، ص ٥٠٩
سلطان يا منصوب وى و طلاق همسر مرد مجنون، در نبود ولى
١٨٩٧. لا يطلّق الوليّ عن السّكران؛ لأنّ زوال عذره غالب، فهو كالنائم. و يطلّق عن المجنون. و لو لم يكن له وليّ، طلّق عنه السلطان أو من نصبه، للنظر في ذلك.
شرائع الإسلام، ج ٣، ص ٥٧٩
سلطان و طلاق همسر مرد مجنون، در نبود ولى
١٨٩٨. الثانى [من شرائط المطلّق]: العقل، فلا يصحّ طلاق المجنون المطبق، و لا السّكران، و لا المغمى عليه بمرض أو شرب مرقد. و لو كان المجنون يفيق في وقت فطلّق فيه صحّ. و يطلّق عنه الوليّ، فإن لم يكن له وليّ طلّق عنه السلطان.
قواعد الأحكام، ج ٣، ص ١٢١
امام يا خليفه وى و طلاق همسر مرد مجنون
١٨٩٩. قال [ابن الجنيد]: و من كان عقله يثيب إليه أحيانا و يذهب أحيانا، فطلّق في حال إثابة عقله على السنّة، صحّ طلاقه، و من كان لا يثيب عقله إليه، لم يكن طلاقه طلاقا.
و إن طالبته الزوجة بفراقه و كان عند عقد النكاح قد رضيت بحاله، لم يكن لها ذلك، و إن كانت الحال حادثة أو متزايدة، طلّق عنه الإمام أو خليفته، أو وليّ المعتوه.
مختلف الشيعة، ج ٧، ص ٣٦٧
سلطان و طلاق همسر مرد مجنون و سفيه، در نبود ولى و وجود مصلحت
١٩٠٠. يشترط في المطلّق: البلوغ، و العقل، و يطلّق الوليّ أو السلطان- مع عدمه و الغبطة- عن المجنون، و من بلغ فاسد العقل، لا الصبيّ و السكران.
إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ٤٢
سلطان يا منصوب وى و طلاق همسر مرد مجنون، در نبود ولى
١٩٠١. المجنون المطبق لا اعتبار بطلاقه، و كذا غير المطبق إذا وقع طلاقه حال جنونه و يطلّق عنه