فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٥٥
٢٩٧٧. إذا قتل السيّد عبده، بالغ السلطان في تأديبه، و أغرمه قيمته، و تصدّق بها.
جامع الخلاف و الوفاق، ص ٥٥٨
سلطان و تعزير قاتل عبد
٢٩٧٨. إذا قتل السيّد عبده، بالغ السلطان في تأديبه ... و إذا قتل عبد غيره عزّر و غرم قيمته.
همان، ص ٥٥٨
تعزير مالك قاتل و دريافت قيمت عبد از وى، توسط حاكم
٢٩٧٩. (و لو قتل المولى عبده) القنّ عمدا، (كفّر) كفّارة الجمع (و عزّر و لم يقتل به) بلا خلاف أجده فى شيء من ذلك، بل و لا إشكال في الأوّل، لعموم الأدلّة و خصوص النصوص المصرّح فيها بأنّها كفارة جمع، و لا ينافيها ما في بعضها من ظهور التخيير أو الاستحباب الذي يمكن إرجاعه إلي غيره، و يكون الحكم مفروغا منه ... (و) إنّما الكلام في ما (قيل) من أنّه (يغرم قيمته و يتصدّق بها) و القائل المشهور ... (و في المستند ضعف) ...
[لأنّ مستنده] خبر مسمع عن الصادق عليه السّلام: «أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام رفع إليه رجل عذّب عبده حتّى مات، فضربه مائة نكالا، و حبسه سنة، و غرّمه قيمة العبد، فتصدّق بها عنه».
و في طريقها سهل بن زياد، و ضعفه مشهور، و محمد بن الحسن بن شمون، و هو غال ضعيف جدّا، و عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصمّ و هو ضعيف ليس بشيء، المشتمل مع ذلك على الحبس سنة و لا قائل به، بل هو قضية عين فيمن عذب عبده حتّى مات، و هو أخصّ من المفروض، فلا يصلحان قاطعين للأصل المعتضد بخلوّ النصوص المعتبرة المستفيضة الواردة فى مقام البيان و الحاجة عن ذلك ... [لكن] اشتمال الخبر على الحبس الذي لم يقل به أحد غير قادح في الحجّية في غيره بعد انجباره، على أنّه يمكن أن يكون ذلك من التعزير المنوط بنظر الحاكم.
جواهر الكلام، ج ٤٢، ص ٩٣
(و) سلطان و تأديب معتاد به قتل عبد
٢٩٨٠. للسلطان أن يعاقب من يقتل العبيد، بما ينزجر عن مثله في المستقبل.
النهاية، ص ٧٥١
سلطان و تأديب شديد معتاد به قتل عبد
٢٩٨١. إن اعتاد قتل العبد، زيد في تأديبه و لا يقتل لعموم الآية، و هو ظاهر «النهاية» حيث قال: