فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٤٥
ايشان رجوع نمايد.
جامع عباسى، ص ٣٢١
اختيار امام يا نايب وى در رسيدگى به دعاوى اهل ذمّه
٢٩٢٢. (... و إذا تحاكم أهل الذمّة إلينا) في النكاح أو غيره، (تخيّر الإمام) و نائبه (بين الحكم بينهم و بين ردّهم إلى أهل ملّتهم إن اتّفق الغريمان في الدّين) لقوله تعالى: «فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ».
كشف اللثام، ج ٧، ص ٢٢٢
اختيار حاكم در رسيدگى به دعاوى اهل ذمّه
٢٩٢٣. (و الذمّيان إذا ترافعا) إلينا، (تخيّر الحاكم في الحكم بينهما، و في الردّ إلى) حكّام (مذهبهما).
همان، ج ٨، ص ٢٨٦
اختيار امام يا منصوب عام وى در رسيدگى به دعاوى پناهندگان
٢٩٢٤. إذا حصلت مرافعة بينهم [المعتصمين] و بين المسلمين، أو فيما بينهم مع وحدة النوع و تعدّده، و رجعوا إلى الإمام أو المنصوب الخاصّ أو العامّ، تخيّر بين الحكم و الردّ إلى مذاهبهم.
كشف الغطاء، ج ٢، ص ٤٠٠
اختيار حاكم در رسيدگى به دعاوى اهل ذمّه
٢٩٢٥. (الذمّيان إذا ترافعا) إلينا (كان الحاكم بالخيار بين أن يحكم بينهما) بمقتضى شرعنا؛ لعموم الأدلّة، و لأنّهم مكلّفون بالفروع، و لقوله تعالى: «لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ» (و بين ردّهما إلى أهل نحلتهما) لإقرارهم عليها المقتضى لجواز الاعراض عنهم في ذلك، لقوله تعالى: «فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ».
جواهر الكلام، ج ٣٣، ص ٣٢٩
(ب) اختيار امام در اجراى حد بر كفّار يا تحويل آنها به اهل دين خودشان
٢٩٢٦. إذا زنى اليهوديّ باليهوديّة أو النصرانيّة، كان الإمام مخيّرا بين إقامة الحدّ عليه بما تقتضيه شريعة الإسلام في أهله، و بين تسليمه إلى أهل دينه أو دين المرأة، ليقيموا فيه حدود فعله عندهم.
المقنعة، ص ٧٧٩