فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٦٨
حقوق اللّه نيز حكم به علم خود مىتوانند كرد يا نه؟ مجتهدين را در اين خلاف است.
اقرب آن است كه حكم مىتوانند كرد أمّا به مجرّد خط خودشان حكم نمىتوانند كرد، هرگاه كيفيت آن حكم در خاطر ايشان نباشد.
جامع عباسى، ص ٣٦٢
حاكم و جواز حكم به علم در حدود اللّه
٢٥٦٠. يحكم الحاكم فيما كان من حدود اللّه عزّ و جل [بعلمه]، و لا يحكم فيما كان من حقوق الناس إلّا بالإقرار أو البيّنة، فيكون بما علمه من حقوق الناس شاهدا عند من فوقه كشهادة الرجل الواحد، سواء كان ما علمه من ذلك كلّه في حال ولايته، أو قبلها.
كفاية الأحكام، ص ٢٦٣
جواز حكم به علم، توسط عالمان و فقيهان
٢٥٦١. إذا كان الحاكم عالما بالحقّ، فإن كان إمام الأصل، فيقضي بعلمه مطلقا إجماعا، و إن كان غيره، فكذلك على الحقّ المشهور، كما صرّح به جماعة، بل عن: الانتصار و الغنية و الخلاف و نهج الحقّ و ظاهر السرائر: الإجماع عليه؛ لأدلّة وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ... و تدلّ عليه أيضا رواية الحسين بن خالد: «الواجب على الإمام إذا نظر إلى الرجل يزني أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحدّ، و لا يحتاج إلى بيّنة مع نظره؛ لأنّه أمين اللّه في خلقه» الحديث. و لا يضر احتمال إرادة إمام الأصل؛ لعموم العلّة، فإنّ العالم أيضا أمين اللّه، كما في رواية إسماعيل بن جابر: «العلماء أمناء». و في رواية السكوني: «الفقهاء أمناء الرّسل ما لم يدخلوا في الدنيا» الحديث. و المروي في «تحف العقول» و فيه: «مجاري الأمور و الأحكام على أيدي العلماء باللّه الأمناء على حلاله و حرامه». و يدلّ عليه أيضا ما ذكره السيّد من إطباق الإماميّة على إنكارهم على أبي بكر في توقّفه على الحكم لفاطمة، مع علمه بعصمتها و طهارتها، و أنّها لا تدّعي إلّا حقّا.
مستند الشيعة، ج ١٧، ص ٨٩
جواز حكم به علم، توسط امام و حاكمان از طرف ايشان
٢٥٦٢. لا خلاف بيننا معتدّ به، في أنّ (الإمام عليه السّلام يقضي بعلمه مطلقا) في حقّ اللّه و حقّ الناس.
بل في محكيّ الانتصار و الغنية و الإيضاح و نهج الحقّ و غيرها: الإجماع عليه ... (و غيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس) قطعا، (و في حقوق اللّه تعالى على قولين: أصحّهما