فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨١٧
امام و قتل مستحلّ شرب خمر
٢٧٩١. من شرب الخمر مستحلا لها، حلّ دمه، و وجب على الإمام أن يستتيبه. فإن تاب، قام عليه الحدّ للشرب إن كان شربه، و ان لم يتب قتله. هكذا أورده شيخنا في «نهايته».
و الأولى و الأظهر: أنّه يكون مرتدّا، و يحكم فيه بحكم المرتدّين؛ لأنّه قد استحلّ ما حرّمه اللّه تعالى، و نصّ عليه في محكم كتابه.
السرائر، ج ٣، ص ٤٧٦
(ه) حاكم و تأديب حربى شارب خمر، در صورت ايجاد فساد
٢٧٩٢. (و لا حدّ على الحربيّ) و إن تظاهر بشربه، لأنّ الكفر أعظم منه. نعم إن أفسد بذلك، أدّب بما يراه الحاكم.
كشف اللثام، ج ١٠، ص ٥٥٤
(و) امام و تعزير مستحلّ مسكر غير خمر
٢٧٩٣. إذا استحلّ شرب شيء من المسكر المخالف للخمر لم يحلّ دمه، و للإمام أن يعزّره، إن رأى ذلك.
المهذّب، ج ٢، ص ٥٣٥
٧. تعزير قاذف
(الف) امام و تعيين ميزان تعزير قاذف
٢٧٩٤. التعزير [في القذف] موكول إلى نظر الإمام، و لا يبلغ الحدّ، و ليس لأقلّه قدر معيّن؛ لأنّ أكثره مقدّر، فلو قدّر أقلّه كان حدّا، و هو يكون بالضرب، و بالحبس، و بالتوبيخ من غير جرح، و لا قطع، و لا تخسير.
المهذّب البارع، ج ٥، ص ٧٣
(ب) امام و تعزير قذفكننده فرزند
٢٧٩٥. إذا قذف الأب ولده قذفا يوجب الحدّ، لو كان من غيره لم يحدّ لأجله؛ لأنّه لا يثبت على الأب عقوبة لأجل ولده من قتل و لا حدّ. و للإمام أن يعزّره من حيث فعله المحرّم.
مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٤٤٢