فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٧٤
امام، ولىّ دم مقتول، در نبود ولى
٣٠٦٨. من لا وليّ له فالإمام وليّ دمه، و له المطالبة بالقود أو الدّية.
همان، ص ٣٠٥
سلطان اسلام، ولىّ دم مقتول، در نبود ولى
٣٠٦٩. لا يستقيد إلّا سلطان الإسلام، أو من يأذن له في ذلك، و هو وليّ من ليس له وليّ من أهله، يقتل بالعمد أو يأخذ الدّية، و يأخذ دية الخطأ، و لا يجوز له العفو كغيره من الأولياء.
جامع الخلاف و الوفاق، ص ٥٥٨
امام، ولىّ دم مقتول، در نبود ولى
٣٠٧٠. الإمام وليّ من لا وليّ له، يقتصّ في العمد و يستوفي الدّية في الخطأ و شبهه، و ليس له العفو عنهما.
إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ٢٤٦
امام، ولىّ دم مقتول، در نبود وارث مسلمان
٣٠٧١. أمّا لو قتل مسلم مسلما و لا وارث له سوى الكافر، كان المطالبة بالقود للإمام؛ لأنّ الكافر لا يرث المسلم.
تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٢٤٨
امام، ولىّ دم مقتول، در نبود ولى
٣٠٧٢. الإمام وليّ من لا أقارب له، يقتصّ في العمد، أو يأخذ الدّية إن دفعها الجاني، و الأصحّ أنّه ليس له العفو، و يأخذ الدّية في الخطاء و الشبيه، و ليس له العفو.
همان، ج ٢، ص ٢٧٧
امام، ولىّ دم مقتول، در نبود وارث
٣٠٧٣. لو لم يكن للمقتول عمدا وارث، لم يكن للإمام العفو، بل أخذ الدّية أو القتل، و يقضي من الدّية الديون و الوصايا، و إن كانت للعمد، و ليس للديّان المنع من القصاص.
تبصرة المتعلّمين، ص ٢٢٧
امام، ولىّ دم مقتول، در نبود ولى
٣٠٧٤. الإمام وليّ من لا وليّ له، يقتصّ أو يأخذ الدّية، و ليس له العفو.
همان، ص ٢٧١