فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٩٦
المطلوب قتله- بما يراه الحاكم.
مسالك الأفهام، ج ١٥، ص ٤٧
(د) اختيار امام در عفو يا اجراى حد بر لواطكننده، هنگام توبه بعد از اقرار
٢٦٧٧. إن كان اللائط قد أقرّ على نفسه، ثمّ تاب، و علم الإمام منه ذلك، جاز له أن يعفو عنه.
و يجوز له أيضا أن يقيم عليه الحدّ، على حسب ما يراه من الصلاح.
النهاية، ص ٧٠٥
٢٦٧٨. إن كان الرجل اللائط أقرّ على نفسه، ثمّ تاب، و علم منه الإمام ذلك، كان له العفو عنه، أو إقامة الحدّ عليه بحسب ما يراه. فإن لم يظهر منه التوبة، لم يجز له العفو عنه على حال.
المهذّب، ج ٢، ص ٥٣١
٢٦٧٩. إن كان اللائط أقرّ عند الإمام على نفسه باللواط أربع مرّات، ثمّ تاب، و علم الإمام منه ذلك، جاز له أن يعفو عنه، و يجوز له أيضا إقامة الحدّ عليه، حسب ما يراه من المصلحة و شاهد الحال.
السرائر، ج ٣، ص ٤٦٠
٢٦٨٠. إذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة، سقط عنه الحدّ. و لو تاب بعده لم يسقط. و لو كان مقرّا، كان الإمام مخيّرا في العفو أو الاستيفاء.
شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٩٤٢
٢٦٨١. قال الشيخ: إذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة، سقط عنه الحدّ، فإن تاب بعد قيامها، لم يسقط عنه الحدّ، و وجب على الإمام اقامته عليه. و إن كان قد أقرّ على نفسه ثمّ تاب و علم الإمام منه ذلك، جاز له أن يعفو عنه، و يجوز له أيضا أن يقيم عليه الحدّ، على حسب ما يراه من الصلاح. و به قال ابن البرّاج، و ابن إدريس. و قال المفيد: إن تاب بعد قيام البيّنة عليه، كان السلطان بالخيار في العفو عنه و العقاب له، و إن تاب قبل قيام البيّنة سقط عنه الحدّ. و قال أبو الصلاح: و إذا تابا أو أحدهما قبل قيام البيّنة أو الإقرار، توبة ظاهرة ظهر معها صلاح عملهما، سقط عن التائب الحدّ، فإن تاب بعد الإقرار أو العلم أو البيّنة، فالإمام العادل مخيّر في العفو و الإقامة، و لا خيار لغيره في العفو. و المشهور الأول، و قد تقدّم البحث في ذلك