فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٢٦
فيرثه الإمام.
الدروس، ج ١، ص ٢٤٤
تحويل ديه كودك به امام، در صورت قتل وى توسط پدر و فقدان وارث
٢٤١٢. لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدّية منه إلى الوارث، فلا نصيب للأب منها، و لو لم يكن له وارث فهي للإمام.
رسائل الكركيّ، ج ٣، ص ٧٧
مالكيّت امام بر ارث حربى، در نبود وارث
٢٤١٣. من مات من أهل الحرب و خلّف مالا، و لا وارث له، فهو للإمام.
جامع المقاصد، ج ٣، ص ٤٧٩
تحويل ارث به امام، در نبود وارث
٢٤١٤. الفصل الرابع: في ولاء الإمام، و المشهور بين الأصحاب أنّ الميّت إذا لم يكن له وارث نسبيّ و لا آخر سببيّ حتّى ضامن الجريرة، فالإمام وارثه، سواء كان الإمام حاضرا أو غائبا، و سواء لم يكن هناك وارث أصلا أو يكون. و لكن ما يرث المانع من قتل أو كفر مع إسلام الميّت و نحوهما. و قال الصدوق في «الفقيه»: إذا كان الإمام حاضرا فهو له، و إن كان غائبا فهو لأهل بلده. و قال المفيد في «المقنعة»: من مات و خلف تركة في يد إنسان لا يعرف لها وارثا، جعلها في الفقهاء و المساكين.
كفاية الأحكام، ص ٣٠٦
(ب) امام و ارث بردن از ديگرى، در نبود وارث مسلمان
٢٤١٥. ميراث سلطان الإسلام و هو مستحقّ بشرط عدم ذوي الأنساب و الولاء، و [كذا] ما يفضل عن حقّ الزوجة.
الكافي في الفقه، ص ٣٦٩
٢٤١٦. إن كان جميع ورثة المسلم كفّارا بأحد أسباب الكفر، فميراثه لمولى نعمته المسلم، فإن لم يكن له وليّ نعمة، فتركته لسلطان الإسلام.
همان، ص ٣٧٥
٢٤١٧. إذا خلّف المسلم ولدا كافرا، و لم يخلّف غيره من ولد، و لا والد، و لا ذي رحم، و لا زوج، و لا زوجة، و لا قريب، و لا بعيد من المسلمين، كان ميراثه للإمام عليه السّلام. و قال شيخنا أبو