فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ١١١٦
إنّما يردّ النكاح من البرص و الجنون و الجذام و العفل ٥٨١
أنّه ليس للإمام أن يعفو، و له أن يقتل أو يأخذ الدّية ٨٧٥
أنّها لك، أو لأخيك، أو للذئب ٧٠١
إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم ٧٣٦، ٧٣٩، ٧٤٥
إيّاكم و الحكومة، فإنّها للإمام العالم بالقضاء، العادل بين المسلمين ٧٤٦
أيّما مؤمن أو مسلم مات و ترك دينا لم يكن في فساد و لا إسراف، فعلى الإمام أن يقضيه ٢٦٤
بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عليا عليه السّلام إلى اليمن، فقال له حين قدم: حدّثني بأعجب ما ورد عليك ٥٥٠
ثلاثة لا يكلّمهم اللّه، و لا ينظر إليهم، و لا يزكّيهم، و لهم عذاب أليم: الناتف شيبه ٨١١
جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فأقرّ بالسرقة ... فذلك إلى الإمام، إن شاء عفا و إن شاء قطع ٨٣٢
جلست مجلسا لا يجلس فيه إلّا نبيّ أو وصيّ أو شقيّ ٧٤٨
جلست مجلسا لا يجلس فيه إلّا نبيّ، أو وصيّ نبي، أو شقيّ ٧٤٦
حثّنا الصادق عليه السّلام على صلاة الجمعة، حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه ١٠٨
خذها، فإنّما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب ٦٩٩
خفّه حذاؤه و كرشه سقاؤه، فلا تهجه ٧٠٤، ٧٠٦
ذكر لنا أنّ أجل الإيلاء أربعة أشهر، بعد ما يأتيان السلطان ٦١٦
الذي بيده عقدة النكاح، هو وليّ أمرها ٤٩٢، ٤٩٥، ٤٩٦، ٤٩٩، ٥٠٠
الرادّ عليه هو الرادّ على اللّه، و هو على حدّ الشرك باللّه ٧٤١
سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل، شهد عليه شهود أنّه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام؟ ٨٥٨
سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن قاض بين قريتين، يأخذ على القضاء الرزق من السلطان ٧٧٧
سئل عن رجل تزوّج جارية بكرا لم تدرك، فلمّا دخل بها افتضّها فأفضاها ٩٠٠
سأل الصادق عليه السّلام عن الخضخضة، فقال: إثم عظيم قد نهى اللّه عنه في كتابه ٨١١
سأل الصادق عليه السّلام عن رجل مسلم، قتل مسلما عمدا، فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين ٨٧٦
سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال: جعلت فداك، الرجل ينام مع الرجل ٨٠٤
سأل عن رجل كانت له جارية، فغار عليه المشركون، فأخذوها منه ٢٣٩
سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يكون عنده الرهن، فلا يدري لمن هو من الناس ٣١٢
سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل مسلم، مات و له أمّ نصرانيّة و له زوجة و ولد مسلمون ٧٢٨