فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٠٢
الإمام من عشر جلدات إلى تسع و تسعين جلدة. و لا يبلغ التعزير في هذا الباب حدّ الزنى المختصّ به في شريعة الإسلام. و إن كانت وقعت بغيره- مما ذكرناه- وجب عليهم التأديب.
المقنعة، ص ٧٧٤
حاكم و تعزير دو مرد برهنه در يك رختخواب
٢٧٠٩. إن شهد الأربعة على رؤيتهما [الرجلين] في إزار واحد مجرّدين من الثياب، و لم يشهدوا برؤية الفعال، كان على الاثنين الجلد دون الحدّ- تعزيرا، و تأديبا- من عشرة أسواط إلى تسعة و تسعين سوطا، بحسب ما يراه الحاكم من عقابهما في الحال، و بحسب التهمة لهما، و الظنّ بهما السيئات.
همان، ص ٧٨٥
امام و تعزير دو مرد برهنه در يك رختخواب
٢٧١٠. متى وجد رجلان في إزار واحد مجرّدين، أو رجل و غلام، و قامت عليهما بذلك بيّنة، أو أقرّا بفعله، ضرب كلّ واحد منهما تعزيرا، من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين سوطا، بحسب ما يراه الإمام.
النهاية، ص ٧٠٥
امام يا والى و تعزير دو زن برهنه در يك رختخواب
٢٧١١. إذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجرّدتين من ثيابهما، و ليس بينهما رحم، و لا أحوجهما إلى ذلك ضرورة من برد و غيره، كان على كلّ واحدة منهما التعزير، من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين، حسب ما يراه الإمام أو الوالي. فإن عادتا إلى مثل ذلك، نهيتا و أدّبتا.
همان، ص ٧٠٧
امام و تعزير دو مرد برهنه در يك رختخواب
٢٧١٢. إذا وجد رجلان، أو رجل و غلام في إزار واحد، مجرّدين من ثيابهما، أو قامت بيّنة بذلك، أو أقرّا به، كان على كلّ واحد منهما التعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين سوطا، بحسب ما يراه الإمام. فإن عادا إلى ذلك ضربا مثل ذلك، فإن عادا أقيم عليهما الحدّ.
المهذّب، ج ٢، ص ٥٣١
امام يا نايب وى و تعزير دو زن برهنه در يك رختخواب
٢٧١٣. إذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجرّدتين من ثيابهما، و ليس بينهما رحم، و لا دعتهما