فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٢١
الآخر بمثله، بل يجب على كلّ منهما ما اقتضاه فعله، فسقوطه يحتاج إلى دليل، كما يسقط الحدّ عن المتقاذفين بالنصّ.
مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٤٥١
امام و تعزير دشنام دهنده، در صورت كافر بودن هر دو و خوف فتنه
٢٨١١. لو لقّب بعض الكفّار بعضا بلقب قبيح. و عيّره بالأمراض، لم يعزّروا بذلك إلّا أن يخشى حصول الفتنة و الفساد، بأن يحصل منهم القتال و الجرح، أو يتعدّى إلى المسلمين، فيعزّرهم الإمام بما يراه، كما في غير هذه الصورة.
مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ١٦٩
٢٨١٢. (و لا تعزير على الكفّار لو تنابزوا بالألقاب و التعيير بالأمراض) لاستحقاقهم الاستخفاف، (إلّا مع خوف الفتنة) فيحسمها الإمام بما يراه، و هذا هو المشهور.
كشف اللثام، ج ١٠، ص ٥٤١
٢٨١٣. (قيل) و القائل المشهور بل لم أجد من حكى فيه خلافا (لا يعزّر الكفّار مع التنابز) و التداعي (بالألقاب) المشعرة بالذمّ (و التعيير بالأمراض) ... (إلّا أن يخشى) من ذلك (حدوث فتنة) لا تصيبنّ الذين ظلموا خاصّة (فيحسمها الإمام بما يراه). لكن نسبة المصنّف له إلى القيل تشعر بالتردّد فيه، و لعلّه؛ لأنّه فعل محرّم يوجب التعزير في المسلم، ففي الكافر أولى، و يمكن منع الحرمة، و اللّه العالم.
جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٣١
٨. اجراى حد بر قاذف
(الف) اختيار حاكم در عفو يا اجراى حد بر قاذف، هنگام توبه بعد از اقرار
٢٨١٤. لو نسبه [الزنى] إلى امرأة معيّنة، ثبت حدّ القذف بالمرّة. و لا يشترط تعدّد المجالس في الإقرار. و لو تاب بعده، تخيّر الحاكم، سواء كان الحدّ رجما أو غيره.
الدرّ المنضود، ص ٢٩٣
(ب) سلطان اسلام و اجراى حدّ قذف
٢٨١٥. إن كان المقذوف قد علم بالقذف، فليعتذر إليه، و يكذّب نفسه لديه، و يستنزله عن الحدّ