فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٢١
فإن أصرّ على الامتناع ثمّ رافعته بعد المدّة، خيّره الحاكم بين الفيئة و الطلاق. فإن امتنع حبسه و ضيّق عليه في المطعم و المشرب، حتّى يكفّر و يفيء، أو يطلّق.
المختصر النافع، ص ٢٠٧
٢٠٢٠. إذا تكاملت هذه الشروط في الإيلاء، فمتى جامع حنث، و لزمته كفّارة يمين. و إن استمرّ اعتزاله لها، فهي بالخيار بين الصبر عليه و بين مرافعته إلى الحاكم. فإن رافعته إليه أمره بالجماع و التكفير، فإن أبى أنظره أربعة أشهر من حين المرافعة، لا من حين اليمين، ليراجع نفسه. فإن مضت هذه المدّة و لم يجب إلى ما أمره، فعليه أن يلزمه بالفيئة أو الطلاق.
فإن أبى ضيّق عليه في التصرّف و المطعم و المشرب، حتّى يفعل أيّهما اختار.
جامع الخلاف و الوفاق، ص ٤٦٦
حاكم و سختگيرى در آب و غذا براى ايلاءكننده، در صورت امتناع از انتخاب طلاق يا كفّاره
٢٠٢١. يضيّق في المطعم و المشرب على ثمانية: المظاهر ... و المولي بعد أربعة أشهر من حين رفعته زوجته إلى الحاكم إذا امتنع من الكفّارة مع القدرة عليها، أو الطلاق.
نزهة الناظر، ص ١١٩
حاكم و تعيين مهلت چهارماهه براى ايلاءكننده و سپس الزام وى به رجوع يا طلاق و در صورت امتناع، سختگيرى در آب و غذا و حتى حبس وى تا زمان انتخاب
٢٠٢٢. قال ابن أبي عقيل: «و الحدّ الذي يجب للمرأة أن تسكت أربعة أشهر، فإذا مضت فالأمر إلى المرأة، إن شاءت سكتت و أقامت على غضبه ما بدا لها حتّى يرضى، و إن شاءت رافعته، فإذا هي رافعته واقف الحاكم الزوج فإمّا أن يفيء و يرجع إلى حاله الأولى من الرضا، و إن شاء أن يعزم الطلاق منذ يوم، يخيّره الحاكم بين الإيفاء و الطلاق». و هذا الكلام يشعر بأنّ ابتداء مدّة التربّص من حين الإيلاء. و كذا قال ابن الجنيد، فإنّه قال: «و إذا كان موليا فمضت أربعة أشهر و هو قادر على الجماع فلم يجامعها و لم تطالب هي بالفيء، لم يلزمه شيء، فإن تجاوزت و طالبت، أوقفه الإمام فإمّا أن يفيء إلى الجماع أو يطلّق».
و المشهور الأول، اختاره المفيد، و أبو الصلاح، و ابن البرّاج، و ابن حمزة، و ابن إدريس.
و الأقرب الأوّل.
مختلف الشيعة، ج ٧، ص ٤٥٢