فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٥٤
أن يأخذ بالشفعة، و لا يجب أن ينتظر بلوغ الصبيّ و رشاده، و به قال جميع الفقهاء.
الخلاف، ج ٢، ص ١٨٧
ناظر بر امور مسلمين و استفاده از حق شفعه براى ناقص العقل
٢١٢١. إذا كان الشريك غير كامل العقل فلوليّه أو الناظر في أمور المسلمين المطالبة له بالشفعة.
غنية النزوع، ص ٢٣٧
٢١٢٢. إذا كان الشريك غير كامل العقل، فلوليّه أو الناظر في أمور المسلمين، المطالبة بالشفعة إذ رأى ذلك صلاحا له.
السرائر، ج ٢، ص ٣٩١
٢١٢٣. إذا كان الشريك غير كامل العقل فلوليّه أو للناظر في أمور المسلمين، المطالبة بالشفعة.
جامع الخلاف و الوفاق، ص ٢٨٦
(ب) ثبوت حق شفعه براى مرتدّ ملّى، با اجازه حاكم
٢١٢٤. (و ان اشترى المرتدّ عن فطرة فلا شفعة إن قلنا ببطلان البيع، و عن غير فطرة تثبت الشفعة). قوله: (و عن غير فطرة تثبت الشفعة) لبقاء ملكه، و على ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى من أنّه محجور عليه و تصرّفاته موقوفة، فإن عاد إلى الإسلام تبيّنت صحّتها و إلّا تبيّن الفساد، فإن أجازه الحاكم تثبت الشفعة و إلّا فكما قلنا.
جامع المقاصد، ج ٦، ص ٤٥٤
(ج) امام مسلمين يا خلفاى وى و استفاده از حق شفعه در وقف
٢١٢٥. ممّا انفردت به الإماميّة القول: بأنّ لإمام المسلمين و خلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد و مصالح المسلمين، و كذلك كلّ ناظر بحقّ في وقف من وصيّ و وليّ له أن يطالب بشفعته.
الانتصار، ص ٤٥٧
٢١٢٦. ذهب بعض أصحابنا بأنّ لإمام المسلمين و خلفائه، المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين، أو على المساجد، و مصالح المسلمين، و كذلك كلّ ناظر بحقّ في وقف من وصىّ و وليّ، له أن يطالب بشفعته، و هو اختيار السيّد المرتضى، و ذهب الأكثرون من أصحابنا إلى خلاف ذلك. و الذي ينبغي تحصيله، أنّ الوقف إذا كان على جماعة المسلمين، أو على جماعة، فمتى باع صاحب الطّلق، فليس لأصحاب الوقف الشّفعة، و لا لوليّه ذلك؛