فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٧٩
لزوم اجراى قصاص توسط ناظر بر امور مسلمين يا با اذن وى
٣٠٩٢. من أراد القصاص فلا يقتصّ بنفسه، و إنّما يقتصّ له الناظر في أمر المسلمين، أو يأذن له في ذلك. فإن أذن له، جاز له حينئذ الاقتصاص بنفسه.
النهاية، ص ٧٧٨
امام يا مأمور وى و اجراى قصاص
٣٠٩٣. إذا وجب لإنسان قصاص في نفس أو طرف، فلا ينبغي أن يقتصّ بنفسه، فإنّ ذلك للإمام أو من يأمره به الإمام بلا خلاف، و إن بادر و استوفاه بنفسه وقع موقعه، و لا شيء عليه.
الخلاف، ج ٣، ص ١١٣
لزوم اجراى قصاص توسط سلطان اسلام يا با اذن وى
٣٠٩٤. لا يستقيد إلّا سلطان الإسلام، أو من يأذن له في ذلك.
غنية النزوع، ص ٤٠٧
سلطان و اجراى قصاص
٣٠٩٥. إن قتل عبد حرّا عمدا كان عليه القتل، إن أراد أولياء المقتول ذلك. فإن لم يطلبوا القود، و طلبوا الدّية فليس لهم إلّا نفس المملوك، و على السيّد تسليمه إليهم، فإن شاءوا استرقّوه، و إن شاءوا قتلوه. فإن أرادوا قتله، تولّى ذلك عنهم السلطان، أو يأذن لهم فيه.
السرائر، ج ٣، ص ٣٥٣
لزوم اجراى قصاص توسط ناظر بر امور مسلمين يا با اذن وى
٣٠٩٦. من أراد القصاص، فلا يقتصّ بنفسه، و إنّما يقتصّ له الناظر في أمر المسلمين، أو يأذن له في ذلك. فإن أذن له، جاز له حينئذ الاقتصاص، فإن بادر و اقتصّ، أخطأ.
همان، ج ٣، ص ٤١٢
لزوم اجراى قصاص با حكم حاكم و اذن وى
٣٠٩٧. لو كان المباشر للقصاص هو الوليّ، ففي ضمانه تردّد. و الأشبه أنّه لا يضمن، مع حكم الحاكم و إذنه. و لو قتل: بعد الحكم و قبل الإذن، ضمن الدّية.
شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٩٢٩
استحباب اجراى قصاص با اذن امام
٣٠٩٨. إذا كان الوليّ واحدا، جاز له المبادرة [بالقصاص]، و الأولى توقّفه على إذن الإمام، و قيل: