فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٩٨
الإمام، أو من ينصبه للحكومة، و لا ترجع العاقلة على الجاني.
تبصرة المتعلّمين، ص ٢٧٤
امام و توزيع ديه در بين عاقله
٣١٩١. تقسّط [الدّية] بحسب ما يراه الإمام، و قيل: على الغنيّ نصف دينار و الفقير ربعه، و الأقرب الترتيب في التوزيع.
اللمعة الدمشقيّة، ص ٢٦٨
حاكم و توزيع ديه در بين عاقله
٣١٩٢. تقسّط الدّية بحسب ما يراه الحاكم.
الدّر المنضود، ص ٣٣٢
امام و توزيع ديه در بين عاقله
٣١٩٣. قوله: (و في كيفيّة التقسيط[١] ...) القولان للشيخ في كلّ واحد من المبسوط و الخلاف.
و احتجّ للأوّل بأنّه المتّفق عليه، و ما زاد عنه مختلف فيه، و الأصل براءة الذمّة من الزائد.
و المتوسط هنا في معنى الفقير؛ لأنّ المراد منه من ليس بغنيّ. و اختار المصنّف و العلّامة في أحد قوليه: الثاني، لأصالة عدم التقدير، و عدم وجود دليل صالح له، و لأنّه دين وجب على العاقلة عند أجله، فيجب أداؤه كغيره من الديون. و لأنّ التقديرات تتوقّف على النصّ، و لا يجري فيها القياس عند كثير ممّن قال به، فعند المانع منه- كأصحابنا- أولى و هذا هو الأظهر.
مسالك الأفهام، ج ١٥، ص ٥١٨
٣١٩٤. پس خونبها را نيز او به حسب رأى خود بر عاقله قسمت مىكند و بعضى گفتهاند كه مالدار ايشان نيم مثقال طلا مىدهد و فقير ايشان چهار يك مثقال، و قول اقرب آن است كه امام آن را به حسب رأى خود به طريق مراتب ميراث بر عاقل، ايشان قسمت مىكند.
جامع عباسى، ص ٤٥٢
٣١٩٥. الذي يقتضيه مذهبنا أن لا يقدّر ذلك، بل يقسّم الإمام على ما يراه من حاله من الغنيّ
[١]. در شرائع الإسلام، ج ٤، ص ١٠٥٤ آمده است:« و في كيفيّة التقسيط قولان: أحدهما: على الغنيّ عشرة قراريط، و على الفقير خمسة قراريط، اقتصارا على المتّفق. و الآخر: يقسّطها الإمام على ما يراه، بحسب أحوال العاقلة. و هو أشبه».