فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٥٠
لا إشكال بل لا خلاف في كونه غير مختصّ بالحاكم، و لا مشروط بحكمه أيضا، و إنّما ذهب من ذهب إلى الاختصاص أو الاشتراط في مقام فصل الخصومة، و قد يكون في مقام المرافعات، و هذا على ثلاثة أقسام: أحدها: أن يريد من العمل بها الحكم بين المتخاصمين بالحكومة الاصطلاحيّة، بأن يلزم المنكر بأداء الحقّ على ما يجوز للمجتهد من أنحاء الإلزام. و هذا أيضا ممّا لا إشكال بل لا خلاف في اختصاصه بالحاكم، بل العمل بالإقرار بهذا المعنى أيضا مختصّ به، و لا يجوز لغيره.
كتاب القضاء، ص ٩١
(د) نايب عام و گرفتن مطالبات امام عصر (عج) از بدهكاران
٢٥٠٧. لو كان صاحب الحقّ في زمن الغيبة الإمام الغائب عليه السّلام، كأن يكون لميّت لا وارث له مناسبا دينا على غيره، أو اعترف أحد حال حياته بالاشتغال بالمظالم المجهول مالكها- على القول بكونها مالا للإمام، أو علم اشتغاله بها من جهة أخرى، أو علم ذلك على حيّ- فإن كان النائب العامّ عالما بالدّين و المظالم و ببقائهما و كذب المنكر، فله الحكم بوجوب الأداء و مطالبته منه و أخذه، لا من باب القضاء و الترافع، بل من باب الأمر بالمعروف، و نحوه ممّا مرّ في بحث حكم الحاكم بعلمه، و لكن حصول مثل ذلك العلم له نادر جدّا. فإن أنكر الغريم و لم يتمكّن النائب العالم عن استيفاء الحقّ عن الإمام بنفسه، ترافع معه بنصب وكيل أو نائب آخر. فإن أقام البيّنة حكم له، و إلّا فله حلفه إن رأى المصلحة للحقّ، و له ترك الدعوى مع المصلحة، و له المصالحة معها أيضا.
مستند الشيعة، ج ١٧، ص ٣٢٤
(ه) پذيرش دعواى حاكم يا امين وى براى كودك و ديوانه
٢٥٠٨. لا تسمع دعوى الصغير، و لا المجنون، و لا دعواه مالا لغيره، إلّا أن يكون وكيلا أو وصيّا أو وليّا أو حاكما أو أمينا لحاكم.
شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٨٩٣
پذيرش دعواى حاكم يا امين وى، در صورت ولايت داشتن بر مدعى
٢٥٠٩. يشترط في المدّعي: التكليف، و أن يدّعي لنفسه أو لمن له ولاية عليه- كالأب و الوصيّ و الوكيل و الحاكم و أمينه- ما يصحّ تملّكه.
إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٤٣