فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٣١
ذلك الفقيه المجتهد؛ لأنّه منصوب من قبل الإمام عموما، كما يتولّى غيره من الأحكام.
الروضة البهيّة، ج ٦، ص ٢٠٠
جواز انجام لعان در نزد فقيه
٢٠٥٦. قوله: (و لا يصحّ إلّا عند الحاكم أو من ينصبه لذلك، و لو تراضيا برجل من العامّة فلا عن بينهما جاز). المراد بالحاكم هو الإمام، و بمنصوبه من نصبه للحكم عموما أو للّعان خصوصا ... و المراد بالرجل العاميّ الذي يتراضى به الزوجان: الفقيه المجتهد حال حضور الإمام، لكنّه غير منصوب من قبله. و سمّاه عاميّا بالإضافة إلى المنصوب، فإنّه خاصّ بالنسبة إليه ... هذا كلّه في حال حضور الإمام كما ذكرناه. أمّا في حال الغيبة فينفذ فيه حكم الفقيه الجامع لشرائط الفتوى؛ لأنّه منصوب من قبل الإمام على العموم، كما يتولّى غيره من الأحكام، و لا يتوقّف على تراضيهما ما بعده؛ لأنّ ذلك مختصّ بقضاء التحكيم.
مسالك الأفهام، ج ١٠، ص ٢٢٨
جواز انجام لعان در نزد عالم مجتهد
٢٠٥٧. اول [از شرائط لعان]: واقع گردانيدن لعان در حضور امام يا حضور كسى كه امام او را نصب كرده باشد جهت حكم كردن ميان خلايق يا جهت لعان كردن بخصوص، و اگر شوهر و زن در لعان كردن به حضور يكى از مجتهدين راضى شوند، جائز است، اگر چه إمام يا نائب امام موجود باشند.
جامع عباسى، ص ٣٢٤
جواز انجام لعان در نزد فقيه
٢٠٥٨. (و يجب فيه [اللّعان] أمور) أربعة عشر: (الأوّل: إيقاعه عند الحاكم، أو من نصبه لذلك) كما نصّ عليه جماعة، منهم: الشيخ و أبو عليّ؛ لأنّه حكم شرعيّ يتعلّق به كيفيّات و أحكام و هيئات، فيناط بالإمام و خليفته؛ لأنّه المنصوب لذلك، كما في «المختلف» و لأنّ الحدّ يقيمه الحاكم فكذا ما يدرؤه ... و بالجملة فينبغي القول بصحّة إيقاعه من الفقيه في زمن الغيبة، لعموم النصوص من الكتاب و السنّة، و الوالي بل الإمام له، على أنّ خبري الإمام ليسا من النصوصيّة في امتناعه من غيره في شيء، و لقضاء الضرورة بذلك، و لأنّه منصوب من قبله.
كشف اللثام، ج ٨، ص ٣١٢