فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٧١
٤٨. كتاب قصاص
١. ولايت بر دم مقتول
امام، ولىّ دم مقتول، در نبود وارث مسلمان
٣٠٥٥. إن قتل رجل رجلا، و ليس للمقتول أولياء من المسلمين، و له أولياء من أهل الذمّة من قرابته، فعلى الإمام أن يعرض على قرابته من الذمّة الإسلام، فمن أسلم منهم دفع القاتل إليه، فإن شاء قتل، و إن شاء عفا، و إن شاء أخذ الدّية. فإن لم يسلم من قرابته أحد، كان الإمام وليّ أمره، فإن شاء قتل، و إن شاء أخذ الدّية، و ليس له أن يعفو.
المقنع، ص ٥٣٦
سلطان، ولىّ دم مقتول، در نبود ولى
٣٠٥٦. من قتل و لا وليّ له إلّا السلطان، كان له أن يقتل قاتله به، أو يأخذ منه الدّية، و لم يكن له العفو عن الأمرين جميعا. و كذلك ليس له العفو عن دية قتل الخطأ إذا لم يكن للمقتول أولياء.
المقنعة، ص ٧٤٣
سلطان اسلام، ولىّ دم مقتول، در نبود وارث مسلمان
٣٠٥٧. إن كان أولياؤه [المقتول] كفّارا فأسلم أحدهم فهو وليّه، و إن لم يسلم منهم أحد أو لم يكن