فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٦٣
من ثقاته و عدوله، و أهل العلم و الفقه عنده. فإن توجّهت عليها اليمين، استحلفها في منزلها، و لم يكلّفها الخروج إلى مجمع الرجال، و إن توجّه عليها الحقّ، ألزمها الخروج منه على ما يقتضيه شرع الإسلام، و عدله، فإن امتنعت من ذلك، كان حكمها حكم الرجال، و جاز له حبسها في الموضع الذي يجوز له حبس الرجال.
السرائر، ج ٢، ص ١٨٤
(و) قتال امام با اشخاص، در صورت ترك قضاوت
٢٥٤٣. جواز القضاء معلوم من دين الإسلام، على وجه لا يعترضه شكّ، و هو من فروض الكفايات. و إذا قام به قوم سقط عن الباقين، فإن أطبق أهل بلد على تركه و امتنعوا منه، خرجوا، و جاز للإمام عليه السّلام قتالهم عليه، لما روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال: «إنّ اللّه لا يقدّس أمّة ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقّه» و لأنّه من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
المهذّب، ج ٢، ص ٥٩٢
٣. علم به حكم و اقامه حق اللّه
(الف) جواز حكم به علم، توسط امام و حاكمان از طرف ايشان
٢٥٤٤. ممّا ظنّ انفراد الإماميّة به و أهل الظاهر يوافقونها فيه القول: بأنّ للإمام و الحكّام من قبله أن يحكموا بعلمهم في جميع الحقوق و الحدود من غير استثناء، و سواء علم الحاكم ما علمه و هو حاكم، أو علمه قبل ذلك.
الانتصار، ص ٤٨٦
حاكم و جواز حكم به علم
٢٥٤٥. علم الحاكم بما يقتضي تنفيذ الحكم كاف في صحّته، و مغن عن إقرار و بيّنة و يمين، سواء علم ذلك في حال تقلّد الحكم أو قبلها، لسكون نفس الحاكم العالم إلى ما علمه في حال حكمه بمقتضاه، و هو مع ذلك العلم عالم بالأمرين: صدق المدّعي في الدعوى، و صحّة الحكم بها، و لا شبهة على متأمّل في أنّ الظنّ لا حكم له مع إمكان العلم، فكيف بثبوته.
و كيف يتوهّم عاقل صحّة الحكم مع صحّة الظنّ و فساده مع العلم به، و هو يفرق بين حالتي