فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٩٢
عليه من بيت المال، فإن لم يتمكّن من السلطان لينفق عليه، استعان على ذلك بالمسلمين.
المهذّب، ج ٢، ص ٥٦٩
آگاه كردن حاكم از يافتن لقيط، براى پرداخت هزينههاى وى
٢٢٦٧. الآدميّ: حرّ و مملوك صغير، و مراهق فما فوقه. فالحرّ لم يملك بالوجدان، فإذا التقط حرّا صغيرا، رفع خبره إلى الحاكم لينفق عليه، فإن لم يجد أنفق هو عليه إن لم يعنه أحد، فإذا بلغ و أيسر رجع عليه إن شاء. و الصغير من المملوك في حكم اللقطة، و المراهق رفع خبره إلى الحاكم لينفق عليه.
الوسيلة، ص ٢٧٧
آگاه كردن سلطان اسلام از يافتن لقيط، براى پرداخت هزينههاى وى از بيت المال
٢٢٦٨. إذا وجد المسلم لقيطا فهو حرّ غير مملوك، و ينبغي أن يرفع خبره إلى سلطان الإسلام، ليطلق له النفقة عليه، من بيت مال المسلمين، فإن لم يوجد سلطان ينفق عليه، استعان بالمسلمين في النفقة عليه.
السرائر، ج ٢، ص ١٠٧
٢٢٦٩. قال الشيخان: إذا وجد المسلم لقيطا فهو حرّ غير مملوك، و ينبغي له أن يرفع خبره إلى سلطان الإسلام لينفق عليه من بيت المال. فإن لم يوجد السلطان استعان بالمسلمين في النفقة عليه، فإن لم يجد من يعينه على ذلك أنفق عليه، و كان له الرجوع بنفقته عليه إذا بلغ و أيسر، إلّا أن يتبرّع بما أنفقه عليه. و كذا قال سلّار، و ابن الجنيد، و ابن حمزة، و ابن البرّاج.
مختلف الشيعة، ج ٦، ص ١٠٤
آگاه كردن حاكم مسلمين از يافتن لقيط، براى اذن از وى براى پرداخت هزينههاى لقيط توسط يابنده
٢٢٧٠. قال ابن الجنيد: و لو شاء الذي وجده و لا مال معه أن تكون نفقته عليه كالدين، تقدّم به إلى حاكم المسلمين ليأمره بذلك و يشهد به، فيكون له إذا كبر و أيسر أن يطالبه به.
همان، ج ٦، ص ١٠٦
مراجعه به سلطان براى تأمين هزينههاى لقيط توسط وى از بيت المال
٢٢٧١. الواجب على الملتقط حضانته [اللقيط] بالمعروف، و هو تعهّده و القيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره. و لا يجب الإنفاق عليه من ماله ابتداء، بل من مال اللقيط إن اتّفق، كالموجود معه